المسألة 61 : لو ادّعى المالك الابضاع والعامل المضاربة يتحالفان ومع الحلف أو النكول منهما يستحقّ العامل أقلّ الامرين من الأجرة والحصّة من الربح ، ولو لم يحصل ربح فادّعى المالك المضاربة لدفع الأجرة ، وادّعى العامل الابضاع استحقّ العامل بعد التحالف أجرة المثل لعمله .
شرح
بمرئى من الشارع فتأمل ، وبما ذكرنا من قاعدة الضمان والحديث يظهر انه لا وجه لحاشية آقا ضياء .
المسألة 61 : يتحالفان : الظاهر كون العامل مدعيا والمالك منكرا فيحلف على نفي المضاربة إذا كان الدعوى من العامل لجلب الربح ولو لكونه أكثر من أجرة المثل في الابضاع بناء على كونه ابضاعا مع الأجرة ان لم يكن مضاربة . ( وأما احتمال المالك أيضا مدعيا لالزامه العامل بقبول أجرة المثل ، ففيه : ان الالزام بالقبول عبارة أخرى عن نفي استحقاق امر زائد ) . ( هذا إذا كان النظر إلى أصل المالية المشتركة كما هو الغالب وأما إذا كان النظر إلى خصوص الربح من عين المال والمالك ينفيه ويريد الزامه بقبول الأجرة من أي مال فقال الخوئي هذا من التداعي ، وفيه انه أيضا ادعاء وانكار لنفي المالك ما يريده العامل . وإذا كان مراد المالك الابضاع بلا اجرة فلا ادعاء أيضا منه بل ينكر الربح المدعى من العامل وان كان مراده الابضاع مع الأجرة فاقراره بالأجرة للعامل لا يكون شيئا تحت النزاع والدعوى وانما هو اقرار فقط ومراده نفي الربح .
ثم إن ما ذكرنا بناء على كون الملاك هو الغرض لا المصبّ كما مرّ ويشهد به بعض الروايات مثل 1 / 18 الرهن و 1 / 16 و 1 / 7 الوديعة إذ لو كان الملاك هو المصبّ لزم التحالف ثم الحكم باليد ولكن الامام عليه السّلام حكم بكون المال لمعطيه ودافعه اليه لكون القابض ملزما للدافع بتلف ماله أو أداء شيء لفك الرهن ، ثم إنه يظهر من السيد ( قدّس سرّه ) في مسألة 60 كون الملاك هو الغرض لا المصب وإلّا لزم التحالف لا تقديم قول المالك ويحتمل انه لا لذلك بل للتحالف والسقوط والحكم بضمان الآخذ . ثم إنه لا وجه لقول الآقا ضياء ( قدّس سرّه ) من تقديم قول المضارب في الحكم بملكية سهمه من الربح ليده على المال ، لأن المضارب هو المدعي على مبنى القوم في انتقال سهم العامل من المالك اليه ، نعم على مبنى الماتن صحيح .
بعد التحالف : الظاهر كفاية حلف المالك لنفي الابضاع فلا يستحق العامل شيئا ، وأما نفي المضاربة بحلف العامل فلا وجه له لعدم اثر للمضاربة على الفرض