تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
حلفا أو نكلا للقابض أكثر الأمرين من أجرة المثل والحصّة من الربح إلّا إذا كانت الأجرة زائدة عن تمام الربح فليس له أخذها ، لإعترافه بعدم استحقاق أزيد من الربح .
شرح
وأما احتمال حلف العامل على نفي لزوم العمل وحلف المالك على نفي الربح الزائد عن العامل ليكون الباب من ادعائين لا التحالف ، ففيه : ان الدعوى إذا وقعت على عنوان القرض والقراض فلا بد ان تلاحظ ولو بلحاظ غرض الدعوى ولا يمكن الجمع بين نفي العمل ونفي الربح الزائد . هذا ، لكن الحق ما ذكرنا من تقديم قول مدعى القرض في فرض المتن إذ المال تحت يد العامل وهو يدعي الملكية عليه اجمع والخارج عن اليد مدع وأما احتمال كون اليد يد المالك كما في الوديعة والعارية فمنف بأصالة اليد وفاقا للاقاضياء ( قدّس سرّه ) فقط من السلف والخلف فان الكل انما على التحالف كما في تحرير العلامة والايضاح وجامع المقاصد موجّها ان المالك أيضا يدعي تتمة العمل وكأنه فرض بقاء العمل . وأما على تقديم قول المالك كأكثر المحشين والعلامة في التذكرة والقواعد وأما على كون الحصة من الربح للعامل ويقسّم الباقي كالشيرازي والاصطهباناتي والبهبهاني ( قدس سرهم ) . ثم قاعدة العدل والانصاف عامة لفهم الغاء الخصوصية عرفا من 1 / 9 الصلح و 1 / 12 و 2 و 3 و 4 / 12 كيفية الحكم و 1 / 25 الوصايا فاحتمال التعبد في موارد خاصة فقط يعيد غايته ولا نستدل بتقديم احتمال الموافقة والمخالفة على القطع بهما حتى يقول الحكيم ( قدّس سرّه ) بعدم الفرق ، نعم لهذا اي عدم الفرق لعل القول بالتخيير في الفتوى لا بأس به لعدم العمل به في ارث الغرقى والمهدوم عليهم بل القرعة كما في الجواهر والقواعد عليها نقله الحكيم ( قدّس سرّه ) أو تقول القاعدة مقتضى عدم العمل بالقرعة إلّا فيما لم يكن طريق لحلّ المسألة أصلا ، وقاعدة العدل والانصاف طريق فأما ارث الغرقى ونحوه فلعل لقاعدة العدل بعض قيود مثل كون الدعوى بين حيين حاضرين مثلا ولعل هذا أصح لبعد التخيير من الأئمة ( عليهم السلام ) في الفتوى . وأما 4 و 3 / 8 ميراث الأزواج فليسا من مورد قاعدة العدل على خلاف ذكر الحكيم ( قدّس سرّه ) بل للامارية عرفا .