مثل الشاميّات والقمريّ ونحوها ، نعم لو كان مغشوشا يجب كسره بأن كان قلبا لم يصحّ وإن كان له
شرح
الدرهم والدينار لو فرض دليل على عنوانهما في كون الوجه هو المالية المشتركة كما يظهر من حديث سالم بن أبي جعد في المجمع ونور الثقلين عنه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في الدرهم والدينار وكذا حديث الخصال ، هذا مع سعة ميدان المضاربة عرفا والاجماع غير ثابت مع احتمال مدركيته فراجع الخلاف ص 268 مع مهارته في دعوى الاجماع لم يذكر هنا إلّا ان ذلك مجمع عليه ولا دليل في غير ذلك ، لا ان الاجماع على عدم صحة غير ذلك ونظيره القاضي في الجواهر ص 498 الجواهر الفقهية .
وكيف كان فدليل التخصيص اما الاجماع أو كون هذا العقد على خلاف القاعدة فيقتصر على المتيقن أو ظهور المال في أدلة الباب في المالية المحضة وهي في الدينار والدرهم أو في النقود مطلقا كما يدعي الخوئي ( قدّس سرّه ) وأكثر المعاصرين وكلها مدخولة أو كون هذا العقد فيه الخسران والربح ومعيارهما النقود تكما قال الخوئي ، وفيه : ان ذلك معيار تشخيص الخسران والربح لا انه مورد العقد بل الحق ان ملاك المضاربة أمران امكان التبديل وامكان حصول الربح ، ومع ما ذكرنا فلا وجه لقول الجواهر 26 : 356 : الاجماع بقسميه عليه ) .
مثل الشاميّات : إذا كان الخليط كثيرا بحيث لم يصدق عليه الذهب والفضة كان اللازم على مبنى القوم البطلان .
فهو مثل الفلوس : فيصح على ما مرّ كما يصح الفرع بعد ذلك ، وأما وجوب الكسر تكليفا ففيه تأمل بل منع ، وان كان الاعتبار يساعده قطعا لمادة الفساد وبه خبر ولا يترك الاحتياط باخراجه عن مسير المعاملات بتغيير فيه ( راجع 5 / 10 الصرف ، لكن قال في الجواهر : باقي النصوص على خلافه ولم أجد من أفتى به ، وان كان كلامه مخدوشا من جهة ان باقي النصوص المشار اليه في كلامه مثل 9 و 10 و 2 / 10 الصرف ليس مفاده ذلك فإنه في جعل المغشوش مبيعا مع التذكر والتصريح للمشتري و 5 / 10 مربوط بجعله ثمنا كسائر الأثمان غشا وسند الشيخ إلى ابن أبي عمير حسن كما في جامع الرواة وعلي بن الحسن الصيرفي من مشايخ ابن أبي عمير ومفضل بن عمر لا بأس به كما قال الخوئي في المعجم وحقق الأمر وملاك الحكم هدم وسيلة الخدعة والايذاء ان قلت : كسر مال الغير يحتاج إلى دليل ولو في مقام نهي المنكر ،