معظم الغرر . الرابع : أن يكون معيّنا فلو أحضر مالين وقال : قارضتك بأحدهما أو بأيّهما شئت لم ينعقد إلّا أن يعيّن ثمّ يوقعان العقد عليه ، نعم لا فرق بين أن يكون مشاعا أو مفروزا بعد العلم بمقداره
شرح
وصحيح الترمذي 5 : 237 وغير ذلك خاص بالبيع ، وقال الشيخ الأنصاري : الظاهر اتفاق أصحابنا على الاستدلال به ، وذكر في كتب الفقه الاستدلال به على نفي بيع المنابذة وغيره ، ونعلم أن روايته ما ذكرنا من 13 / 12 عقد البيع ، ويستفاد منها العموم مع أن من البعيد كون الاشكال في البيع بل الملاك هو الغرر ، كما أن ما ذكره الحكيم ( قدّس سرّه ) من كثرة التخصيص على العموم لو فرض ، فيه : أنه ممنوع فان المضاربة وأضرابها ليست غررية حتى يكون أدلتها تخصيصا فان الغرر الخطر المالي فإنه المستفاد من التطبيق على موارد المنابذة وغيرها لا الخدعة أو ماله ظاهر بغير المشتري ، ويقرب من التفسير بالخطر تفسيره بما لا يؤمن معه من الضرر كما يستفاد من 1 / 7 عقد البيع من المستدرك ، وكذا يقرب منه التعريض للهلكة أي المالية ، ولا يرد اشكال الأستاذ بأنه غير الجهل المستدل له بالحديث ، أو الجهل مأخوذ التزاما في معناه .
وكيف كان ، فلا وجه لإشكاله ( قدّس سرّه ) على الشيخ الأنصاري ( قدّس سرّه ) حيث قال : الكل متفقون على اخذ الجهالة في معنى الغرر . كما لا وجه لقول الخوئي ( قدّس سرّه ) : لا غرر في المقام لإمكان العلم بعد العقد ، وإلّا فبالتصالح أو حكم الحاكم أو القرعة ينحل مشكل الجهل والغرر .
وفيه : أن ذلك رفع الغرر لا دفعه ، كما لا وجه لحاشية بعضهم تبعا للمبسوط على ما حكي بكفاية زوال معظم الغرر ، لعدم اختصاص الدليل بالمعظم وكأن المراد معظم الجهل . والحاصل : ان دليل الغرر ثابت بعمومه بالعمل بعموم العلة ) .
الرابع : . . . معينا : قبال الترديد الواقعي لا عنوان أحدهما بنحو الكلي في المعين ولا بعنوان أيهما شاء الطرف ولا بعنوان الأقل والأكثر كالمضاربة على الألف وان شاء على الألفين . ( ويدل على صحة الأقل والأكثر 1 / 8 احكام الإجارة :
« . . . فان جاوزته فلك كذا وكذا ، قال : لا بأس » والظاهر أن الزائد عقد مستقل معاطاتي وقع الرضا به قبلا ، والظاهر أن قصة موسى أيضا ذلك لا التفضل كما يقوله صاحب الجواهر استظهارا من قوله تعالى :فَمِنْ عِنْدِكَ .ثم إن مال الإجارة لم يذكر في تلك القصة ولعله الإعاشة عند شعيب لا بضع البنت .