لا يضرّ في استحقاق الأجرة إسقاط كلمة أو حرف أو كتابتهما غلطا . التاسعة عشر : لا يجوز في الاستيجار للحجّ البلديّ أن يستأجر شخصا من بلد الميّت إلى النجف ، وشخصا آخر من النجف إلى مكّة أو إلى الميقات ، وشخصا آخر منه إلى مكّة إذ اللازم أن يكون قصد الموجر من البلد الحجّ ، والمفروض أنّ مقصده النجف مثلا ، وهكذا فما أتى به من السير ليس مقدّمة للحجّ ، وهو نظير أن يستأجر شخصا لعمرة التمتّع وشخصا آخر للحجّ ، ومعلوم أنّه مشكل ، بل اللازم على القائل بكفايته أن يقول بكفاية استيجار شخص للركعة الأولى من الصلاة وشخص آخر للثانية ، وهكذا . متممّ العشرين : إذا استؤجر للصلاة عن الميّت فصلّى ونقص من صلاته بعض الواجبات الغير الركنيّة سهوا فإن لم يكن زائدا على القدر المتعارف الذي قد يتّفق أمكن أن يقال : لا ينقص من اجرته شيء ، وإن كان الناقص من الواجبات والمستحبّات المتعارفة أزيد من المقدار المتعارف ينقص من الأجرة بمقداره إلّا أن يكون المستأجر عليه الصلاة الصحيحة المبرئة للذمّة ، ونظير ذلك إذا استؤجر للحجّ فمات بعد الاحرام ودخول الحرم ، حيث إنّ ذمّة الميّت تبرأ بذلك ، فإن كان المستأجر عليه ما يبرأ الذمّة استحقّ تمام الأجرة ، وإلّا فتوزع ويستردّ ما يقابل بقيّة الأعمال .
شرح
التاسعة عشر : لا يجوز : ( ولا يبتني على البحث عن وجوب المقدمة هل هي الموصلة أو مطلقا إذ سير زيد لا يكون مقدمة لحج عمرو ولو غير الموصلة خلافا للنائيني ( قدّس سرّه ) في بنائه على ذلك ، فلا يجوز إلّا ان يريد المستأجر - طبق الوصية - اتيان عمل مشترك بين المتعددين اشتراكا أعم من نفس العمل ومقدماته وكأنه مراد النجفي ( قدّس سرّه ) بقوله : « الأقوى جوازه في بعض الفروض » لكن الظاهر أن مشي زيد إلى بلد خاص فقط لا يرتبط بالحج بصرف قصد ذلك الاشتراك ) .
نظير : هما عملان ارتبطا شرعا بخلاف المقام ولذا ورد امكان النيابة بالعمرة عن أحد الوالدين وبالحج عن الآخر . وأما الصلاة فكل ركعة من شخص تقع باطلة لعدم المحلل في الأولى وعدم المحرّم في الأخرى وكان الأولى التنظير بوضوء ، وصلاة شخص آخر .
العشرين : ينقص من الأجرة : ان لم يتدارك النقص بخلاف مثل التشهد المنسي .
المبرئة : والتفصيل ان الإجارة قد تكون على الابراء وقد تكون على الاعمال بنحو الجزئية وقد تكون على الأركان والاجزاء اللازمة واخذ الباقية بنحو الاشتراط ففي الأولى لا ينقص من الأجرة عند حصول الابراء وفي الثانية ينقص وفي الثالثة لا ينقص لكن فيها خيار تخلف الشرط ( ولم افهم وجه حاشية الگلپايگاني ( قدّس سرّه ) في استحقاق تمام الأجرة وفي الموت بعد الاحرام في الحرم وان كان أجيرا على الاعمال ؟ ! ) .