تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
لم يملكها المشتري إلّا مسلوبة المنفعة في تلك المدّة ، فالمنفعة تكون له ، ولا تتبع العين ، نعم للمشتري خيار الفسخ إذا لم يكن عالما بالحال ، وكذا الحال إذا تملّك المنفعة بغير الإجارة في مدّة ثمّ تملّك العين ، كما إذا تملّكها بالوصيّة أو بالصلح أو نحو ذلك فهي تابعة للعين إذا لم تكن مفروزة ، ومجرّد كونها لمالك العين لا ينفع في الانتقال إلى المشتري ، نعم لا يبعد تبعيّتها للعين إذا كان قاصدا لذلك حين البيع . الخامسة عشر : إذا استأجر أرضا للزراعة مثلا فحصلت آفة سماويّة أو أرضيّة توجب نقص الحاصل لم تبطل ، ولا يوجب ذلك نقصا في مال الإجارة ولا خيارا للمستأجر ، نعم لو شرط على الموجر إبراءه من ذلك بمقدار ما نقص بحسب تعيين أهل الخبرة ثلثا أو ربعا أو نحو ذلك أو أن يهبه ذلك المقدار إذا كان مال الإجارة عينا شخصيّة فالظاهر الصحّة ، بل الظاهر صحّة اشتراط البراءة على التقدير المذكور بنحو شرط النتيجة ، ولا يضرّه التعليق لمنع كونه مضرّا في الشروط ، نعم لو شرط براءته على التقدير المذكور حين العقد بأن يكون ظهور النقص كاشفا عن البراءة من الأوّل فالظاهر عدم صحّته لأوله إلى الجهل بمقدار مال الإجارة حين العقد . السادسة عشر : يجوز إجارة الأرض مدّة معلومة بتعميرها وإعمال
شرح
امكان الفسخ فيحتمل عدم الإجارة كما قال الأستاذ ( قدّس سرّه ) لكن لا يبعد تقدم سبب الإجارة أيضا بحسب القواعد والاعتبار العقلائي ) . خيار الفسخ إذا لم يكن عالما : وفرض ورود الايجاب والقبول على مورد واحد كبعض موارد الغفلة وأما لو فرض انشاء البائع تمليك العين مسلوبة المنفعة والمشتري قبول تملكها واجدة المنفعة فالعقد لا يقع لعدم توارد الايجاب والقبول على امر واحد فلا موضوع للخيار ، كما أنه إذا باع بالمتعارف من تمليك العين مع تبعية المنافع لم يكن شيء يوجب الخيار في البين . إذا كان قاصدا : أي وقع تحت انشاء العقد ، وحينئذ فالتبعية معلومة بلا ريب . الخامسة عشر : عدم صحته : بل الظاهر الصحة فان البراءة لا تتحقق إلّا بعد اشتغال الذمة فقدر مال الإجارة معلوم إلّا ان يراد من البراءة عدم اشتغال الذمة أصلا على خلاف معنى الكلمة ( كما أنه قد مرّ صحة شرط النتيجة في الضمان كما يستفاد من 1 / 24 موجبات الضمان في من تطيب أو تبطير وانه ضامن إلّا ان يأخذ البراءة . فان معنى البراءة براءة الذمة ومقابلها ضمان الذمة ) . السادسة عشر : بتعميرها : مع تعيين العمل على وجه يرتفع به الغرر ، والحق ان التقبيل معاملة مستقلة يتبادل فيها منافع الطرفين وان كان يحتمل كونه إجارة موجرها