بيد اللّه فليس اختياريّا له ، وأنّ اللازم مع إرادة ذلك أن يكون بعنوان الجعالة لا الإجارة فيه أنّه يكفي كون مقدّماته العاديّة اختياريّة ، ولا يضرّ التخلّف في بعض الأوقات ، كيف وإلّا لم يصحّ بعنوان الجعالة ، أيضا . الثامنة عشر : إذا استؤجر لختم القرآن لا يجب أن يقرأه مرتّبا بالشروع من الفاتحة والختم بسورة الناس ، بل يجوز أن يقرأ سورة فسورة على خلاف الترتيب ، بل يجوز عدم رعاية الترتيب في آيات السورة أيضا ، ولهذا إذا علم بعد الاتمام أنّه قرأ الآية الكذائيّة غلطا أو نسي قراءتها يكفيه قراءتها فقط ، نعم لو اشترط عليه الترتيب وجب مراعاته ، ولو علم إجمالا بعد الاتمام أنّه قرأ بعض الآيات غلطا من حيث الاعراب أو من حيث عدم أداء الحرف من مخرجه أو من حيث المادّة فلا يبعد كفايته وعدم وجوب الإعادة ، لأنّ اللازم القراءة على المتعارف والمعتاد ، ومن المعلوم وقوع ذلك من القارين غالبا إلّا من شذّ منهم ، نعم لو اشترط المستأجر عدم الغلط أصلا لزم عليه الإعادة مع العلم به في الجملة ، وكذا الكلام في الاستيجار لبعض الزيارات المأثورة أو غيرها ، وكذا في الاستيجار لكتابة كتاب أو قرآن أو دعاء أو نحوها
شرح
مطمئنا لا اشكال في تعليقه إذ في الحقيقة لا تعليق كالتعليق على طلوع الشمس بخلاف غير المعلوم ، وما ذكرنا من عدم القدرة غير ما ذكره السيد جمال والاصطهباناتي من أن البرء فعل اللّه فهو غير مقدور للعبد فان البرء له مقدمات طبيعية هي عمل الطبيب والدواء والمريض والجنود الباطنة وهي مع ذلك عمل اللّه ، كما أن البرء وكل عمل وأصل وجودنا منسوب الينا واليه تعالى - لكن كما الموجود منسوب لنا . فالفعل فعل اللّه وهو فعلنا - والبحث في محله ) .
الجعالة أيضا : فرق بينهما لعدم تمليك من الأول في الجعالة .
الثامنة عشر : على خلاف الترتيب : بل الظاهر لزوم الترتيب إلّا ان يصرّح باطلاق المستأجر عليه ، وكذا في ترتيب الآيات بل اظهر ، نعم يكفي قراءة المغلوط أو المنسي وحده ، بعد السورة لو التفت بعدها واما لو التفت في الآية أو بعدها بلا فصل أو مع فصل يسير فالأحوط بل الأوجه أيضا التكرار المحصّل للترتيب ( خلافا للخوئي ( قدّس سرّه ) في الأخير وقد شبهه بالصلاة في عدم لزوم التكرار المحصل للترتيب وفيه لزوم رعاية الترتيب في اجزاء الصلاة أيضا إذا توجه قبل الركوع ) .
اسقاط كلمة : على المتعارف إلّا ان ينصرف إلى عمل الضابطين الادقّاء فيراعى عملهم المتعارف .