عرفا ، ولإطلاق بعض الأخبار ، الثانية : لا بأس بأخذ الأجرة على قراءة تعزية سيّد الشهداء وسائر الأئمّة صلوات اللّه عليهم ، ولكن لو أخذها على مقدّماتها من المشي إلى المكان الذي يقرأ فيه كان أولى .
الثالثة : يجوز استيجار الصبيّ المميّز من وليّه الاجباريّ أو غيره كالحاكم الشرعيّ لقراءة القرآن والتعزية والزيارات ، بل الظاهر جوازه لنيابة الصلاة عن الأموات بناء على الأقوى من شرعيّة عباداته . الرابعة :
إذا بقي في الأرض المستأجرة للزراعة بعد انقضاء المدّة أصول الزرع فنبتت فإن لم يعرض المستأجر عنها كانت له ، وإن أعرض عنها وقصد صاحب الأرض تملّكها كانت له ، ولو بادر آخر إلى تملّكها ملك وإن لم
شرح
الجهالة وباطلاقها حتى المعتد به ، ولا نسلم الانصراف إلى المعلوم عند الطرفين فان امر الخراج إلى الحاكم وقد يزيد فيه بما لم يتصور قبلا ) .
الثانية . . . أولى : ( لتحصيل الخلوص في نفس العمل فكم للمعزّى من اجر ومقام فان باب الحسين عليه السّلام أوسع أبواب الجنة نرجوه بلطفه عليه السلام ) .
الثالثة . . . لنيابة الصلاة : محلّ اشكال لعدم اطلاق في أدلة النيابة يشمله من حيث فراغ ذمّة المنوب عنه ، ونظير المقام الاكتفاء بصلاته على الميت ( وفاقا للخوئي والگلپايگاني ( قدس سرهما ) و . . . لعدم الملازمة بين شرعية عباداته وجواز الاكتفاء بها عن الغير ، واما أدلة : « برّ الولد لوالده ان يصلي عنه . . . » ، فلا اطلاق لها من حيث البلوغ . نعم ، الأظهر شرعية عباداته خلافا للنجفي ( مد ظله ) لإطلاق الأدلة ، وحديث رفع القلم يرفع الالزام لكونه امتنانيا ولا امتنان في رفع أساس الحكم ولا منع في ذلك حتى على بساطة الحكم لكون الأمر اعتباريا خلافا للخوئي ، ويشهد لما ذكرنا ذكر النائم أيضا مع وضوح عدم رفع الحكم عنه أساسا حتى الوضع مثلا ، ان قلت : إذا كان العمل صحيحا فما الوجه في منع النيابة ؟ قلت : الوجه اختلاف موقع الصحة نفسيا ونيابة عند العقلاء يوجب عدم ظهور الأدلة في الاطلاق كما نرى في صحة تسليم الصبي ولزوم جوابه عقلائيا ومع ذلك لا يستحسنون وقد يقبحون لو وجّه الشخص صبيا لإبلاغ التسليم أو للنيابة في العيادة والتشييع مثلا ) .
الرابعة ونبتت : أي : وأنتجت بحيث يصير مالا بل ولو لم يكن مالا ( لبقاء حق الاختصاص ) .
كانت له : إذا حازها ( لعدم كفاية قصد التملك بلا الاستيلاء ) وقد مرّ نظيره سابقا ، ثم الأظهر ما في المتن من كون الأعراض سببا للخروج عن الملكية بمعنى انه سبب