المسألة 9 : إذا اختلفا في أنّه شرط أحدهما على الآخر شرطا أو لا فالقول قول منكره .
المسألة 10 : إذا اختلفا في المدّة أنّها شهر أو شهر ان مثلا فالقول قول منكر الأزيد .
المسألة 11 : إذا اختلفا في الصحّة والفساد قدّم من يدّعي الصحّة .
المسألة 12 : إذا حمل الموجر متاعه إلى بلد فقال المستأجر : استأجرتك على أن تحمله إلى البلد الفلانيّ غير ذلك البلد وتنازعا قدّم قول المستأجر فلا يستحقّ الموجر اجرة حمله ، وإن طلب منه الردّ إلى المكان الأوّل وجب عليه وليس له ردّه إليه إذا لم يرض ، ويضمن له إن تلف أو عاب لعدم كونه أمينا حينئذ في ظاهر الشرع .
شرح
وانما التحالف في مثل الحنطة والشعير ، وكان نظره إلى أن النقد باعتبار المالية بلا خصوصية للدرهم والدينار ولا يبعد ذلك ) .
المسألة 10 : منكر الأزيد : ( ولا وقع لحاشية بعض المعاصرين : « هذا بناء على كون الملاك غرض الدعوى لا المصبّ وإلا فهما متداعيان » إذ على المصبّ أيضا الشهر والشهران من الزيادة والنقص وبابهما باب الادعاء والانكار . وفصّل بعض أهل العصر فقال بالتحالف فيما احتلفا في مال الإجارة أيضا ، والزم المصنف والمحشين بالتفصيل ، وفيه : ان الكلام في تمحض الخلاف في المدة كما في نظائره في الباب ) .
المسألة 11 : قول من يدعي الصحة : فيما كان الشك في الشرائط لا الأركان كعدم قابلية الموضوع أو عدم بلوغ العاقد ( إذ لا اطلاق لأصالة الصحة ، إذ ملاك بناء العقلاء لا مثل صنع فعل أخيك . . . الخ ، وهو في غير الأركان ، وفي الحقيقة الشك عندئذ في التحقق لا الصحة ) .
المسألة 12 : قدم قول المستأجر : بل يتحالفان لطلب المستأجر العمل المطلوب له ان لم يفت المحل واجرة مثله ان فات ان لم يفسخ وكانت أجرة المثل زائدة على المسماة أو مبائنة ، كما أن الأجير يطلب المسماة . هذا إذا كان التنازع بعد العمل ، وأما قبل العمل فلا كلام في التحالف لبقاء المحل ويصرح به في المسألة الآتية ( والوجه واضح بعد الدقة فيما مرّ من عدم الانفساخ بالتفويت ) .
وجب عليه : ( إذ المكان أيضا من خصوصيات المال وصفاته وربما توجب اختلاف الرغبات والصفات أيضا مضمونة كما مرّ سابقا والضمان هنا باليد ، ودليله بناء العقلاء لا حديث على اليد . . . الخ المروي في كتب الفقه ، وفي المستدرك 4 / 1