( خاتمة )
فيها مسائل : الأولى : خراج الأرض المستأجرة في الأراضي الخراجيّة على مالكها ، ولو شرط كونه على المستأجر صحّ على الأقوى ، ولا يضرّ كونه مجهولا من حيث القلّة والكثرة لإغتفار مثل هذه الجهالة
شرح
فيما بعد ، انظر البابين 9 و 10 صفات القاضي و 1 / 6 كتاب الايمان ، وخصّه الحكيم ( قدّس سرّه ) باليمين ، لكن الأظهر الغاء الخصوصية لما أشير اليه في 2 / 10 بأن الملاك الرضا بالتحاكم ، بل ويلغو حينئذ خاصية حكم الحاكم . وأما ان الحكم ظاهري لا يوجب انقلاب الواقع فلظاهر الروايات مثل 1 / 2 كيفية القضاء : « . . . وبعضكم الحن بحجته من بعض . . . الخ » ثم الظاهر عدم جواز عمل القاضي بعلمه في حق اللّه تعالى للحصر في قوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « انما اقضي بينكم بالبينات والايمان » في 1 / 2 ، ولوضوح حصول اليقين باقرار واقرارين مع الزام الشرع اربع اقرارات ، بل وفي حق الناس أيضا لظهور كون حديث الحصر ، واردا في حق الناس ، وهو خلاف متعارف العقلاء في زماننا ، نعم كان مرسوما في الحكومات الاستبدادية والفردية . وللزوم الخلاف كثيرا ولحصول الوهن في موقع القاضي عند الناس وليس كل قاض ظاهر الصلاح صالحا في الواقع فيلزم الظلم كثيرا كما نرى . وللكلام مقام غير المقام ) .
خاتمة
الأولى . . . صحّ على الأقوى : ( خلافا للحكيم والخوئي ( قدس سرهما ) إلّا إذا كان المراد شرط التأدية نظرا إلى كون الخراج في الشرع على المالك أي مالك المنفعة لعدم ملكية الرقبة في المفتوحة عنوة ، فلا يمكن تغيير الحكم الشرعي ، وفيه : ان نقل ما في الذمة امر عقلائي غير مردوع عنه بل يشمله عموم المؤمنون عند شروطهم ) .
مجهولا : ( خلافا للبروجردي والأستاذ ( قدس سرهما ) و . . . نظرا إلى انصراف الاخبار إلى المعلوم عند الطرفين كما هو الغالب ، وفيه : منع الانصراف بعد ثبوت الاطلاق مع أنّ الشرط ليس ركنا في العقيدة ، ولا نسلم سرايته إلى العقد جهالة إذا كان عقلائيا ، بل مرّ ان الغرر ليس مطلق الجهل بل الجهل غير العقلائي الموجب للخطر وهذا متعارف عقلائي كما في المزارعة ، مع اطلاق الأدلة بل التصريح في بعضها بعدم قدح القلة مثل 2 / 10 المزارعة ، وسيما 1 / 17 المزارعة المصرّحة بعدم قدح