تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
المسألة 13 : إذا خاط ثوبه قباء وادّعى المستأجر أنّه أمره بأن يخيطه قميصا فالأقوى تقديم قول المستأجر لأصالة عدم الإذن في خياطته قباء ، وعلى هذا فيضمن له عوض النقص الحاصل من ذلك ، ولا يجوز له نقضه إذا كان الخيط للمستأجر وإن كان له كان له ويضمن النقص الحاصل من ذلك ، ولا يجب عليه قبول عوضه لو طلبه المستأجر ، كما ليس عليه قبول عوض الثوب لو طلبه الموجر هذا ولو تنازعا في هذه المسألة والمسألة المتقدّمة قبل الحمل وقبل الخياطة فالمرجع التحالف . المسألة 14 : كلّ من يقدّم قوله في الموارد المذكورة عليه اليمين للآخر .
شرح
الغصب لعدم ثبوت السند ولا حديث : الغصب مردود 3 / 1 غصب الوسائل و 4 / 1 الأنفال . إذ الردّ أعم من الردّ في خصوص المكان الأول . فلا وجه لمنع الگلپايگاني وتردد بعض أهل العصر ، وكأنه تصور ان دليل الردّ صرف عدم الإذن فقال : هو لا يثبت لوازمه ) . المسألة 13 : تقديم قول المستأجر : بل التحالف لادعاء كل على الآخر شيئا ، فكما أن الموجر يطلب الأجر فالمستأجر يطلب العمل المطلوب له أو عوضه . ( ولا يلزم كون المستأجر مدعيا ان يكون طالبا للقميصية بعد الصيرورة قباء كما تصور الگلپايگاني ( قدّس سرّه ) وكأنه مراد البروجردي ( قدّس سرّه ) نظرا إلى فوات المحل في غير هذه الصورة ، لإمكان العوض بعد عدم الانفساخ بمجرد ذلك ) . كان له : وليس له مطالبة مالية صفة القميصية ( لكونها واقعة على مال الغير بلا اذنه ، لا لعدم ماليتها كما هو ظاهر الخوئي في الشرح ، والعجب انه أفتى بضمان الصفة فيما قبل ، إلّا ان يقال : ذلك من باب الملك لا المال . وأما قول بعضهم بعدم جواز النقض إذا عدّ الخيط تالفا أو أوجب نقصا في الثوب ، ففيه : ان عده تالفا لا يخرجه عن ملكه إذا أمكن الوصول ، ولا بد ان يكون المراد من ايجاب النقص نقصا جديدا باخراج الخيط ) . المسألة 14 : اليمين للآخر : ولو نكل عن اليمين ردّه إلى المدعي فيحلف ويثبت دعواه ، كما أن المدعي قد يثبت دعواه بشاهد ويمين ، ثم إن في موارد التنازع لا ينقلب الواقع عما هو عليه فيحرم على الغاصب الواقعي لكن الأظهر عدم جواز التقاص للمالك أيضا سيما في موارد اليمين ( للروايات في عدم جواز ردّ حكم الحاكم 1 / 11 صفات القاضي ، وما دل على ذهاب اليمين بحق المدعي وان أقام البينة