وفي هذه الصورة ليس له عزله . الثامنة : لا يجوز للمشتري ببيع الخيار بشرط ردّ الثمن للبايع أن يوجر المبيع أزيد من مدّة الخيار للبايع ، ولا في مدّة الخيار من دون اشتراط الخيار حتّى إذا فسخ البايع يمكنه أن يفسخ الإجارة ، وذلك لأنّ اشتراط الخيار من البايع في قوّة إبقاء المبيع على حاله حتّى يمكنه الفسخ ، فلا يجوز تصرّف ينافي ذلك . التاسعة : إذا استؤجر لخياطة ثوب معيّن لا بقيد المباشرة فخاطه شخص آخر تبرّعا عنه استحقّ الأجرة المسمّاة ، وإن خاطه تبرّعا عن المالك لم يستحقّ المستأجر شيئا
شرح
بلا عزل غير معتبرة في الشريعة فان الوكالة فيها امكان العزل ، نعم إذا نذر أو شرط يصير العزل تصرفا في حق الغير فيكون حراما وليس كل تصرف في حق الغير غير متحقق إذ حق الغير ليس بعنوان عدم العزل أو العزل بل بعنوان الشرط وعدمه أو النذر وعدمه ، والمستفاد من أدلة النذر أو الشرط هو التكليف فقط ، فحديث قصر السلطنة غير مفيد في المسألة فإنه يكون بعنوان الشرط أو النذر وهو لا يفيد سوى التكليف ، وتأمل في مشابه المقام وهو شرط عدم تزوج المرأة من زيد في طلاقها فيقول الرجل أنت طالق بشرط ان لا تتزوج من زيد بعدا ، فإذا تزوجت فهل يصير الزواج باطلا أو محرما فقط تحت عنوان مخالفة الشرط ؟ .
فتحصل ان خاصية الشرط حينئذ الحرمة تكليفا وتزلزل أصل العقد بمخالفة الشرط وضعا فقط لا عدم تحقق الانعزال مثلا ) .
الثامنة : لا يجوز : تكليفا بل ووضعا أيضا إذا تعلق نظر ذي الخيار بشخص المبيع وصرّح بذلك في العقد فلا ينفذ حينئذ بل يكون مراعى بعدم الفسخ بخلاف إجارة مثل الدينار للتفاخر مع عدم نظر خاص من ذي الخيار بشخص الدينار بل بماليته ( خلافا للخوئي ( قدّس سرّه ) فقال بالمضي وجريان حكم التلف حينئذ نظير الخيار المجعول شرعا ، نظرا إلى أن مخالفة الشرط لا توجب البطلان وضعا أو عدم النفوذ بل يوجب التكليف فقط نظير اشتراط عدم تزوج المرأة من زيد في طلاقها ، لكن الظاهر وجود الفارق وهو ابقاء حق لنفسه عند البيع من جميع خصوصيات المبيع وهذا الابقاء يوجب عدم مضي التصرف ) .
من دون اشتراط الخيار : قيد للجملتين ( فلا يحتاج إلى تقييد الأولى كما قيد الگلپايگاني ( قدّس سرّه ) .
التاسعة : استحق الأجرة المسماة : ( والعجب من بعض أهل العصر حيث استشكل