تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
المسألة 3 : إذا تنازعا في قدر المستأجر قدّم قول مدّعي الأقلّ . المسألة 4 : إذا تنازعا في ردّ العين المستأجرة قدّم قول المالك . المسألة 5 : إذا ادّعى الصائغ أو الملّاح أو المكاري تلف المتاع من غير تعدّ ولا تفريط ، وأنكر المالك التلف ، أو ادّعى التفريط أو التعدّي قدّم قولهم مع اليمين على الأقوى .
شرح
مدعيا للأجرة . وأما التمسك بقاعدة الاتلاف واستيفاء المنافع في المقام : ففيه : ان موجب الضمان بالاستيفاء أو التلف منحصر في اليد أو العقد ، والأول هنا منفي للاتفاق على الاذن وان اليد يد أمانة ، والثاني غير معلوم على الفرض وعلى المالك اثباته فدقق النظر . ومما ذكر يظهر النظر في التمسك بقاعدة احترام مال الغير إذ لو كان مفادها صرف التكليف فلا وجه لها في المقام ولو كان الوضع فهو في مورد لم يكن مأذونا ) . المسألة 3 : قدم قول : ( ولا وجه للتحالف نظرا إلى تعدد الاجارتين مع خصوصيّتين متباينتين إذ الملاك هو الفرض لا المصب ) . المسألة 4 : قول المالك : ( وقيل في الوديعة بقبول قول الودعي للاجماع وهو غير مسلّم ، والعمدة ان قبول قول الأمين انما هو في غير الردّ ، قال بعض أهل العصر : ذلك لأجل ان الردّ انتهاء أمد الأمانة وقبول قوله انما هو فيما دامت الأمانة باقية ، وفيه : ان المالك حينئذ يسلم الأمانة لادعائه عدم الردّ أي الموضوع باق ! فالأحسن الاستدلال بأن اتهام عدم الردّ بمنزلة نفي الأمانة عند العقلاء مع عدم اطلاق في دليل قبول قول الأمين يشمل المقام ) . المسألة 5 : قدم قولهم : إذا كانوا ثقات مأمونين أو قامت القرائن على صحة قولهم ، بخلاف ما إذا كانوا مدّعين فعليهم البينة حينئذ ( وفاقا للخوئي والمفيد والمرتضى ( قدّس سرّهم ) بل والمشهور على ما نسب إليهم الشهيد الثاني ، لكن المعروف نسبة الشهرة إلى ما في المتن ، جمعا بين الروايات الدالة على الضمان وعدمه ، والتفصيل بين الثقة والمتهم راجع الروايات 2 و 5 و 6 / 29 و 30 ، 1 و 2 الإجارة ، 9 و 14 / 29 و 4 و 12 / 29 و 6 و 7 / 30 ، والظاهر أنه عقلائي أيضا بحث يكون خلافه يحتاج إلى دليل قوي ، لكن المحشين إلّا النادر منهم قبلوا ما في المتن نظرا إلى الشهرة واعراض المشهور عن المخالف ) .