تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
في قبالها يجوز بيعها . المسألة 21 : في الاستيجار للحجّ المستحبّي أو الزيارة لا يشترط أن يكون الاتيان بها بقصد النيابة ، بل يجوز أن يستأجره لإتيانها بقصد إهداء الثواب إلى المستأجر أو إلى ميّته ، ويجوز أن يكون لا بعنوان النيابة ولا اهداء الثواب ، بل يكون المقصود إيجادها في الخارج من حيث إنّها من الأعمال الراجحة فيأتي بها لنفسه أو لمن يريد نيابة أو إهداء .
شرح
لا يبعد كفاية الملكية وان لم يعدّ مالا ( ولا وجه لإشكال الخوئي ( قدّس سرّه ) بمثل المثال وانه لا يبذل عند العقلاء بإزائه المال قال : فليس البيع مبادلة مال بمال كما عليه مصباح المنير بل مبادلة ملك بملك بلا اعتبار المالية إذ في مثل المثال يبذل بإزائه المال عند متعارف الناس كما أن البيع على ما نفهمه من العرف هو التبادل المالي ) . المسألة 21 : بقصد اهداء الثواب : ( ولا وجه لاشكال الگلپايگاني ( قدّس سرّه ) بأن الثواب حينئذ أي عندما يكون العمل لنفسه ، يكون لنفسه وصحة الإجارة حينئذ مشكلة ، نعم لا بأس بإعطاء شيء ليكون داعيا على اهداء الثواب بعد العمل ) وكذا لاشكال الحكيم ( قدّس سرّه ) بأن الثواب ليس من عمله ليستأجر عليه وليس تحت اختياره لإمكان تحقق موانع من القبول ، إذ المراد أحد وجهين : 1 - نية وقوع العمل بقاء عنه بدل النيابة حدوثا كما في 1 / 29 نيابة حج : فاجعل ذلك لها الآن . 2 - الابتهال والدعاء إلى اللّه تعالى بأن يتفضل في اعطاء الثواب لشخص آخر كما في دعاء بعض الزيارات : « اللّهم اجعل ثواب هذا . . . الخ » . وهذان اختياريان له ويمكن تأثيرهما فان الأمر اعتباري والدليل موجود ) . المقصود إيجارها : ( واستشكل غير واحد منهم فيه إلّا ان يقصد بذلك اعطاء المال لإيجاد الداعي له لأصل العمل مخيرا بين النيابة والاصالة لكنه ليس إجارة ، واستظهر البهبهاني عدم الجواز ، وقيد الأستاذ بما إذا كان له تعلق غرض عقلائي راجح بالعمل منه . وكأن منشأ الاشكال ان العمل للمؤجر نفسه لا يصل إلى المستأجر ليوقع الإجارة عليه ، وفيه : ان غرضه قد يتعلق بوقوع عمل محبوب للمولى في الخارج والمولى يثيبه على ذلك ولا يلزم وقوع الثواب تحت الإجارة ) .
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 307 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي