تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
المسألة 13 : لا يجوز الإجارة لإتيان الواجبات العينيّة كالصلوات الخمس ، والكفائيّة كتغسيل الأموات وتكفينهم والصلاة عليهم ، وكتعليم القدر الواجب من أصول الدين وفروعه ، والقدر الواجب من تعليم القرآن كالحمد وسورة منه ، وكالقضاء والفتوى ونحو ذلك ، ولا يجوز الإجارة على الأذان ، نعم لا بأس بارتزاق القاضي والمفتي والمؤذّن من بيت المال ، ويجوز الإجارة لتعليم الفقه والحديث والعلوم الأدبيّة وتعليم القرآن ما عدا المقدار الواجب ونحو ذلك . المسألة 14 : يجوز الإجارة لكنس المسجد والمشهد وفرشها وإشعال السراج ونحو ذلك . المسألة 15 : يجوز الإجارة لحفظ المتاع أو الدار أو البستان مدّة معيّنة عن السرقة ، والاتلاف ، واشتراط الضمان لو حصلت السرقة أو الاتلاف . ولو من غير تقصير ، فلا بأس بما هو المتداول من اشتراط الضمان على الناطور إذا ضاع مال ، لكن لا بدّ من تعيين العمل والمدّة والأجرة على شرائط الإجارة . المسألة 16 : لا يجوز استيجار اثنين للصلاة عن ميّت واحد في وقت واحد ، لمنافاته للترتيب المعتبر في القضاء بخلاف الصوم فإنّه لا يعتبر فيه الترتيب ، وكذا لا يجوز استيجار شخص واحد لنيابة الحجّ الواجب عن اثنين ، ويجوز ذلك في الحجّ المندوب ، وكذا في الزيارات ، كما يجوز النيابة عن المتعدّد تبرّعا في الحجّ والزيارات ، ويجوز الاتيان بها لا بعنوان النيابة ، بل بقصد اهداء الثواب لواحد أو متعدّد .
شرح
والبهبهاني والخونساري ( قدس سرهم ) في الاشكال بصحتها ، بل يمكن القول بحصول الملكية لنفس اللبن أيضا كما في المتن بأن المراد من المنافع في المقام ليس معناها العرضي القائم بالعين بل ما تعد في العرف منفعة واللبن والثمرة كذلك فلا وجه لإشكال الخوئي ( قدّس سرّه ) بأن الصادق في المقام هو المنفعة قبال الخسران والضرر لا بمعناها التابع للعين وللاقا ضياء ( قدّس سرّه ) كلام هنا في الأصول ص 64 بدايع الافكار مغزاه رعاية حيث الترشح ) . المسألة 13 : لا يجوز : فيما ثبت من الدليل لزوم اتيانه مجانا كبعض العينيّات والكفائيات ( لعدم منافاة الوجوب لأخذ الأجرة حتى العيني التعيني فضلا عن التخييري والكفائي ، وكذا لا ينافي أخذ الأجرة قصد القربة . نعم ثبت المجانية موارد كالاذن على ما مرّ ، وكذا تجهيز الميت على الأظهر وتعليم الدين بمقداره اللازم . ويجوز على الطبابة مثلا ولو صارت عينيا ) . المسألة 15 : اشتراط الضمان : على ما مرّ من شرط الفعل لا النتيجة . المسألة 16 : للترتيب : قد مرّ عدم لزوم الترتيب إلّا في المترتبتين وان كان الأحوط مراعاته فيما علم الترتيب في الفوت مطلقا .