تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
المسألة 17 : لا يجوز الإجارة للنيابة عن الحيّ في الصلاة ولو في الصلوات المستحبة نعم يجوز ذلك في الزيارات والحجّ المندوب وإتيان صلاة الزيارة ليس بعنوان النيابة بل من باب سببيّة الزيارة لإستحباب الصلاة بعدها ركعتين ، ويحتمل جواز قصد النيابة فيها لأنّها تابعة للزيارة والأحوط إتيانها بقصد ما في الواقع . المسألة 18 : إذا عمل للغير لا بأمره ولا إذنه لا يستحقّ عليه العوض وإن كان بتخيّل أنّه مأجور عليه فبان خلافه . المسألة 19 : إذا أمر بإتيان عمل فعمل المأمور ذلك فإن كان بقصد التبرّع لا يستحقّ عليه اجرة وإن كان من قصد الآمر إعطاء الأجرة وإن قصد الأجرة وكان ذلك العمل ممّا له اجرة استحقّ وإن كان من قصد
شرح
المسألة 17 : ولو في الصلوات المستحبة : تجوز النيابة رجاء فتجوز الإجارة على ذلك الوجه ( وفاقا للشيخ الأعظم والحكيم ( قدس سرهما ) فان 9 و 1 / 12 قضاء الصلوات ظاهران في جواز الصلاة بعنوان البرّ عن الوالدين حيين وميتين لكنهما ضعيفا السند . وأما الدلالة فلا بأس بهما ، وما ذكره الخوئي ( قدّس سرّه ) من أن الأولى بصدد بيان برّ الميت منهما لمعروفية طريق البرّ إلى حيّهما . فيه : ان ذلك لا يكفي لصرف الظهور مع صراحة ذكر الحيّ ، وأما 16 / 12 قضاء الصلوات الدال على المنع فلعل الظاهر منه إرادة التشريك في عمل واحد نظير التشريك في الحج في 9 / 25 نيابة الحج فلعل للتشريك خصوصية تقتضي المنع بخلاف النيابة انفرادا مع تجويز التشريك في الحج بصراحة 2 / 28 نيابة الحج ، وعن السيد بن طاوس التصريح بأن رواية المنع انما هي في غير المستحب وأما فيه فيجوز ذلك كما في الزيارات والحج وغيرهما . وكيف كان فالنيابة رجاء لا اشكال فيها لعدم دليل صحيح على المنع فيجوز الاستيجار على النيابة رجاء . بل يمكن ان يقال : إذا فرض صحة النيابة في صلاة الزيارة فتعلم صحة النيابة في الصلاة فيجوز الاستيجار جزما ) . وتحمل : وهو الأظهر كصلاة الطواف ( فان دليل النيابة في الحج يشمل صلاته وكذا الزيارة ) . المسألة 19 : كان بقصد التبرع لا يستحق : والدليل على القصد ظاهر الحال والقرائن ، ( والظاهر عدم وجه لحاشية بعضهم من عدم الاعتبار بالقصد بل الاعتبار بظاهر وجهة العمل وانه ظاهر في المجانية أو الأجرة ، إذ ذلك مقام الاثبات وأما مقام الثبوت فلا ريب في قيمة القصد إذ قصد التبرع اقدام على اسقاط حق الأجرة وهو الملاك ) .
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 305 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي