المباحات ، والسبق إلى المشتركات وإن كان لا يبعد جريانه أو أنّها من الأسباب القهريّة لمن له تلك المنفعة فإن لم يكن أجيرا يكون له وإن قصد الغير فضولا ، فيملك بمجرّد قصد الحيازة ، وإن كان أجيرا للغير يكون لذلك الغير قهرا ، وإن قصد نفسه أو قصد غير ذلك الغير ، والظاهر عدم كونها من الأسباب القهريّة مطلقا ، فالوجه الأوّل غير صحيح ، ويبقى الاشكال في ترجيح أحد الأخيرين ولا بدّ من التأمّل .
المسألة 7 : يجوز استيجار المرأة للإرضاع بل للرضاع بمعنى الانتفاع بلبنها ، وإن لم يكن منها فعل مدّة معيّنة ، ولا بدّ من مشاهدة الصبيّ الذي استوجرت لإرضاعه ، لاختلاف الصبيان ، ويكفي وصفه على وجه يرتفع الغرر ، وكذا لا بدّ من مشاهدة الصبيّ الذي استوجرت لإرضاعه ، لاختلاف الصبيان ، ويكفي وصفه على وجه يرتفع الغرر ، وكذا لا بدّ من المرضعة شخصا أو وصفا على وجه يرتفع الغرر ، نعم لو استوجرت على وجه يستحقّ منافعها أجمع التي منها الرضاع لا يعتبر حينئذ مشاهدة الصبيّ أو وصفه ، وإن اختلفت الأغراض بالنسبة إلى مكان الإرضاع لإختلافه من حيث السهولة والصعوبة والوثاقة وعدمها لا بدّ من تعيينه أيضا .
المسألة 8 : إذا كانت الامرأة المستأجرة مزوّجة ، لا يعتبر في صحّة استيجارها إذنه ما لم يناف ذلك لحقّ استمتاعه ، لأنّ اللبن ليس له ، فيجوز لها الارضاع من غير رضاه ، ولذا يجوز لها أخذ الأجرة من الزوج على إرضاعها لولده سواء كان منها أو من غيرها ، نعم لو نافي ذلك حقّه لم يجز إلّا باذنه ولو كان غايبا فآجرت
شرح
لا يبعد جريانه : ( خلافا للگلپايگاني والخوئي والشهيد الصدر ( قدس سرهم ) وفيه : ان صحته من شؤون السلطنة على النفس ولا وجه لمنعها فله قصد جعل عمله للغير ) .
المسألة 7 : بمعنى الانتفاع : ولو بلا ارتضاع كالشرب بعد الحلب وأولى منه الرضاع بمعنى الارتضاع ( واشكال الحكيم والنجفي و . . . في المعنى الأول بأنه من قبيل تمليك العين لا المنفعة ، فيه : ان العين تابع والإجارة وقعت على المرأة بما انها قابلة للانتفاع قابلية متعقبة بالفعلية . ونظيره إجارة الشجرة للانتفاع بثمرها والشاة للحلب ، ولا وجه للفرق بينهما كما عن الاصفهاني ( قدّس سرّه ) في ص 162 من اجارته بأن لا عمل من الموجر في الأول وكذا أول منعيي المقام ، وفيه : ان ذلك لا يضر بصحة الإجارة فإنها بملاك القابلية للانتفاع والعين أي الحليب أو الثمرة مثلا تابعة لذلك بعكس البيع من تبعته المنفعة للعين . وفاقا للخوئي ، وللأكثر في عدم الفرق ) .
المسألة 8 : لم يجز إلّا باذنه : ( وتوجيه بعضهم ذلك من باب الترتب ، فيه عدم جريانه في الوضعيات إلّا ان يدل دليل بالصراحة وإلّا فالمنشأ في الموضوعين مطلق