المسألة 2 : يجوز استيجار الأرض لتعمل مسجدا لأنّه منفعة محلّلة ، وهل يثبت لها آثار المسجد من حرمة التلويث ، ودخول الجنب والحائض ونحو ذلك ؟ قولان ، أقواهما العدم ، نعم إذا كان قصد عنوان المسجديّة لا مجرّد الصلاة فيه وكانت المدّة طويلة كمائة سنة أو أزيد لا يبعد ذلك لصدق المسجد عليه حينئذ .
المسألة 3 : يجوز استيجار الدراهم والدنانير للزينة أو لحفظ الاعتبار أو غير ذلك من الفوائد التي لا تنافي بقاء العين .
شرح
ولعله لكون ارتفاع الغرر بالوصف فيه نادرا ، ولكنه كما قال الخوئي ( قدّس سرّه ) لا فرق من هذه الجهة بين الأرض أو الدابة أو السيارة الكلية من هذه الجهة . فان ذكر توصيف كامل يرتفع الغرر ) .
المسألة 2 : لتعمل مسجدا : أي مصلّى وأما الإجارة للمسجدية فهي فرع امكان ذلك .
طويلة : لا دخالة لطول المدة في ذلك بعد ظهور دخالة التأبيد في عنوان المسجدية ( وهذا واضح بحسب ارتكاز المتشرعة فلا وجه لدعوى الأردبيلي ( قدّس سرّه ) بأن المسجدية أعم من التأبيد ، واستشكل الأستاذ ( قدّس سرّه ) وجوّزها البروجردي والگلپايگاني ( قدس سرهما ) أو تأملا ، لكن الظاهر ما قلنا لظهوروَأَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِالخ .
وما جعل للّه لا يمكن ردّها كما في 1 / 24 الصدقة و 2 / 11 الوقوف والصدقات .
وللارتكاز من المتشرعة . وأما ما قاله البروجردي والگلپايگاني : لا قوة فيه بعد ما عملت مسجدا أي قصد عنوان المسجدية ، ففيه : ان أريد محل الصلاة فلا يدل على الدعوى وان أريد المسجد الشرعية فصحة قصده أول الكلام ) .
المسألة 3 : للزينة : ( والعجب من النجفي ( قدّس سرّه ) وبعض آخر في الاشكال من جهة عدّ ذلك من المنافع النادرة مع أن الإجارة بعنوان منفعة خاصة ولو نادرة لا بأس بها وكذا في الاستظلال والتنزه وكلام البعض في التنزه أعجب إذ هو من المنافع الشائعة . وكون الاستظلال جائزا بلا اذن المالك لا يوجب اشكالا في الإجارة لإمكان إرادة الحق من المالك . وحينئذ فلا يجوز للغير بلا اذن من المستأجر فتأمل فإنه لا يحتاج إلى الاذن لعدم كونه تصرفا فالمراد صورة ما يحتاج إلى دخالة المالك كإرادته قطع الشجرة بنحو منع الغير عن الاستظلال ) .