تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧

( 6 - فصل ) لا يجوز إجارة الأرض لزرع الحنطة أو الشعير بما يحصل منها من الحنطة أو الشعير ،

لا لما قيل من عدم كون مال الإجارة موجودا حينئذ لا في الخارج ولا في الذمّة ، ومن هنا يظهر عدم جواز إجارتها
شرح
ملكية المتضادين والمانع عدم امكان الجمع ، فإذا ارتفع المانع مضى العقد بلا احتياج إلى الإجازة الثانية ، وعلى ذلك فليس من باب من باع . . . الخ لأن الموجر مالك لمنافعه المتصادة من الأول . وأما وجه الأشكلية فهو عدم وجود من يصلح للإجازة في المقام على اعتقاد المصنف ( قدّس سرّه ) لعدم مالكية الموجر عندئذ على رأيه وكون المستأجر الأول أجنبيا عن هذا العقد فإنه عليك حصة خاصة من الصوم وهو الصوم عن زيد . لكن فيه ما عرفت ، كما أن ما ذكره الحكيم ( قدّس سرّه ) في وجه الاشكلية من أن عدم القدرة على الصوم عن عمرو يوجب خروجه عن صلاحيّة الملك . ذاتا بخلاف مسألة من باع . . . الخ فان المانع فيه عارضي . . . ، فيه منع الخروج عن صلاحية الملك بما عرفت أولا ، وصرف عدم القدرة لا يقتضي ذلك ، وفي مسألة من باع أيضا نفس الخروج عن الملك حاصل والصلاحية هنا غير دخلية . وظهر بما ذكرنا عدم وجه لحاشية السيد جمال والاصطهباناتي ( قدس سرهما ) بعدم وجه للأشكلية ) . ( فصل 6 ) من الحنطة أو الشعير : أو سائر الحبوب ، سواء أريد تمليك الأجرة حين العقد أو بعد وجودها ( لعموم التعليل في الاخبار 5 / 15 و 2 و 3 و 9 و 11 / 16 من المزارعة ، وروايات الباب 16 من الإجارة . فان عدم المضمونية يعم جميع أنواع الحاصل ، ولعله إشارة إلى عدم اعتبار الوجود لهما كما أن عرف العقلاء أيضا لا يعتبرها امرا موجودا ولا اعتبار عندهم بملكيتهما ، والفرق بين المقام ومنافع العين واضح فان العين مستتبع للمنافع بلا توقف من ناحية العين على شيء بل الأمر في الاستفادة بإرادة المستفيد . وأما بيع الثمار مع الضميمة فقيل بالتعبد كما عليه الخوئي والبروجردي و . . . ولكنه يحتمل قويا إرادة ان كون المحتمل مهما مفيدا ، يجعل البيع عقلائيا خارجا عن الغرر نظير بيع الآبق مع الضميمة ولعله عقلائي ، فلا يريد الدليل الحكم بوجود الثمار بل بصحة البيع لكونه عقلائيا . . . ولو فرض اعتبار الحاصل من
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 297 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي