تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
المسألة 8 : لو آجر دابّته لحمل متاع زيد من مكان إلى آخر فاشتبه وحملها متاع عمرو لم يستحقّ الأجرة على زيد ولا على عمرو . المسألة 9 : لو آجر دابّته من زيد مثلا فشردت قبل التسليم إليه أو بعده في أثناء المدّة بطلت الإجارة وكذا لو آجر عبده فأبق ، ولو غصبهما غاصب فإن كان قبل التسليم فكذلك ، وإن كان بعده يرجع المستأجر على الغاصب بعوض المقدار الفائت من المنفعة ، ويحتمل التخيير بين الرجوع على الغاصب وبين الفسخ في الصورة الأولى وهو ما إذا كان الغصب قبل التسليم . المسألة 10 : إذا آجر سفينته لحمل الخلّ مثلا من بلد إلى بلد فحملها المستأجر خمرا لم يستحقّ الموجر إلّا الأجرة المسمّاة ، ولا يستحقّ أجرة المثل لحمل الخمر لأنّ أخذ الأجرة عليه حرام فليست هذه المسألة مثل
شرح
وعليه الأجرة المسماة للأجير ( والوجه واضح ، لعدم بطلان عقد الإجارة بالتفويت ، كما أن صرف الاشتغال بغير المستأجر عليه لا يوجب المجانية وسقوط أجرة المثل فالمراد من الاشتغال ، ما هو بنفسه الملازم للمجانيّة ) . المسألة 8 : لم يستحق الأجرة على زيد : ان فسخ زيد وإلّا فله مطالبة قيمة العمل وعليه الأجرة المسماة . المسألة 9 : بطلت الإجارة : بالنسبة إلى المدة الباقية ، وللمستأجر الخيار بالنسبة إلى ما مضى . وكذا لو اجر : ان لم يكن تقصير من المستأجر في الحفظ بالمتعارف وكذا في الفرع قبله وبعده . ويحتمل التخيير : وهو الأقوى ( وفاقا للأكثر ، إذ المال موجود محفوظ والاشكال في ناحية القدرة على التسليم وهو شرط ارتكازي في المعاملات تخلفه يوجب الخيار فقط ، وقال جمع منهم البروجردي ( قدّس سرّه ) و . . . . ان المتن هنا مناف لما مرّ منه في الفصل الثالث المسألة 11 حيث حكم بالرجوع إلى الظالم لا التخيير ، وقال بعضهم : كان هو الأقوى ، وفيه : ما ذكره الخوئي ( مدّ ظلّه ) من أن الكلام هنا في الغصب وهناك في المنع من الظالم فيحتمل هناك كون المراد منع الظالم من استفادة المستأجر لا من تسليم الموجر بخلاف المقام فان الغاصب ينظر إلى المال بنفسه ، وقد مرّ هناك توضيح ذلك المتن ) . المسألة 10 : إلّا الأجرة المسماة : بل أكثر الأمرين ( وحرمة العمل على المستأجر
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 295 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي