بعنوان الإجارة أو الجعالة من غير حاجة إلى الإجازة وإن لم يكن جايزا من حيث كونه مخالفة للشرط الواجب العمل ، غاية ما يكون أنّ للمستأجر خيار تخلّف الشرط ، ويمكن أن يقال بالحاجة إلى الإجازة ، لأنّ الإجارة أو الجعالة منافية لحقّ الشرط ، فتكون باطلة بدون الإجازة .
المسألة 5 : إذا آجر نفسه لعمل من غير اعتبار المباشرة ولو مع تعيين المدّة أو من غير تعيين المدّة ولو مع اعتبار المباشرة جاز عمله للغير ولو على وجه الإجارة قبل الاتيان بالمستأجر عليه ، لعدم منافاته له من حيث امكان تحصيله ، لا بالمباشرة أو بعد العمل للغير ، لأنّ المفروض عدم تعيين المباشرة أو عدم تعيين المدّة ، ودعوى أنّ إطلاق العقد من حيث الزمان يقتضي وجوب التعجيل ممنوعة مع أنّ لنا أن نفرض الكلام فيما لو كانت قرينة على عدم إرادة التعجيل .
المسألة 6 : لو استأجر دابّة لحمل متاع معيّن شخصيّ أو كلّي على وجه التقييد فحملها غير ذلك المتاع أو استعملها في الركوب لزمه الأجرة المسمّاة ، وأجرة المثل لحمل المتاع الآخر أو للركوب ، وكذا لو
شرح
ولو شك فمن بناء العقلاء غير المردوع عنه ، وقال الأستاذ والگلپايگاني و . . . :
بالصحة بلا إجازة ، لكن فيه : منافاة ذلك للحقّية ، وقال الخوئي بالبطلان ، وكذا البروجردي ( قدّس سرّه ) نظرا إلى أن الإجازة بمعنى إجازة العقد الواقع وامضائه لا معنى له لعدم ارتباطه به وبمعنى الاسقاط لا ينفع بعد الوقوع لعدم التغير عما وقع ، وفيه ما قلنا من الارتباط كحق المرتهن ، ولو رجع إلى تحديد المنفعة كالقيد فلإمكان ملكية الجامع بين المتضادين ، بل يمكن اعتبار ملكية المتضادين معا فإنها امر اعتباري ، والتضاد في واقعهما الخارجي أي المنفعتين المتضادتين لا في اعتبار ملكيتهما . لكن ليعلم ان ملكية المتضادين لا يوجب ضمانهما معا لا تلفا ولا اتلافا ولا استيفاء ولا عقدا كما يأتي ) .
المسألة 5 : ممنوعة : الموارد مختلفة ( وأما التنافي بين المذكور هنا والمذكور في المسألة 5 من الفصل الأول المذكور في بعض الحواشي فيمكن اندفاعه بما ذكره الخوئي ( قدّس سرّه ) من أن المنفي هنا التعجيل الحقيقي ، والثابت هناك التعجيل العرفي ، فيمكن العمل لنفسه وللغير فيما قبل تعجيله العرفي ) .
المسألة 6 : لزمه : بل أكثر الأمرين من المسماة وأجرة المثل ( وفاقا للبروجردي ( قدّس سرّه ) و . . . وخلافا للخونساري والبهبهاني والخوئي و . . . ، لعمل العرف من المتشرعة وغيرهم على ذلك بحيث يعد بناء لهم في الضمان بعدم تعدد الضمان بذلك ، بل