فالمفروض أنّ المباشر للاتلاف هو الموجر ، وإن كان عمل للغير بعنوان الإجارة أو الجعالة فللمستأجر أن يجيز ذلك ، ويكون له الأجرة المسمّاة في تلك الإجارة أو الجعالة ، كما أنّ له الفسخ والرجوع إلى الأجرة المسمّاة وله الابقاء ومطالبة عوض المقدار الذي فات فيتخيّر بين الأمور الثلاثة وإن كانت الإجارة على الوجه الثاني وهو كون منفعته الخاصّة للمستأجر فحاله كالوجه الأوّل إلّا إذا كان العمل للغير على وجه الإجارة أو الجعالة ، ولم يكن من نوع العمل المستأجر عليه ، كأن تكون الإجارة واقعة على منفعة الخياطيّ فآجر نفسه للغير للكتابة ، أو عمل الكتابة بعنوان الجعالة فإنّه ليس للمستأجر إجازة ذلك ، لأنّ المفروض أنّه مالك لمنفعة الخياطيّ ، فليس له إجازة العقد الواقع على الكتابة فيكون مخيّرا بين الأمرين من الفسخ واسترجاع الأجرة المسمّاة والابقاء ومطالبة عوض الفائت ، وإن كانت على الوجه الثالث فكالثاني إلّا أنّه لا فرق فيه في عدم صحّة الإجازة بين ما إذا كانت الإجارة أو الجعالة واقعة على نوع العمل المستأجر عليه أو على غيره ، إذ ليست منفعة الخياطة مثلا مملوكة للمستأجر حتّى يمكنه إجازة العقد الواقع عليها ، بل يملك عمل الخياطة في ذمّة الموجر ، وإن كانت على الوجه الرابع وهو كون اعتبار المباشرة أو المدّة المعيّنة على وجه الشرطيّة لا القيديّة ففيه وجهان يمكن أن يقال بصحّة العمل للغير
شرح
ولو استشكل بعدم الدليل على قاعدة الغرور كليّا فالضمان حينئذ للاستيفاء كما مرّ إلّا إذا اقدم الأجير على المجانية والتبرع كما إذا غرّه الغير في التبرع فوعده امرا غرّه وتبرع إذا لم يكن هذا قرارا معاوضيا عقديا كالقرار على التبرع قبال ارضائه المالك فلم يرض المالك وإلّا فالغير أيضا ضامن بالاستيفاء .
ان يجيز ذلك : ( فإنه فضولي حينئذ لإيقاع العقد على مال الغير فيصح بالإجازة ، فلا وجه لإشكال الخوئي ( مدّ ظلّه ) بعدم الصحة بالإجازة هنا نظرا إلى عدم امكان الجمع بين الاجارتين ) .
عوض المقدار الذي فات : أو اجرة مثل ما عمل للغير كما مرّ مخيرا في الرجوع اليه أو الغير المستوفي لمنافع الأجير .
فليس له إجازة العقد : بل له ذلك ، كما أن له الاسقاط ( لعدم ملازمة حق الإجازة والملكية كحق المرتهن ، بل ويمكن ملك الجامع بين المتضادين أي ملكية المالية ( وفاقا في ملكية الجامع للسيد جمال ( قدّس سرّه ) ) .
فكالثاني : فيجري فيه ما ذكرنا من حق الإجازة والاسقاط .
وجهان : بل وجوه أوجهها التوقف على الإجازة ( لاستفادة الحقية من أدلة الشروط ،