تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
المسألة 2 : إذا تقبّل عملا من غير اشتراط المباشرة ولا مع الانصراف إليها يجوز أن يوكله إلى عبده أو صانعه أو أجنبيّ ولكن الأحوط عدم تسليم متعلّق العمل كالثوب ونحوه إلى غيره من دون إذن المالك ، وإلّا ضمن ، وجواز الايكال لا يستلزم جواز الدفع ، كما مرّ نظيره في العين المستأجرة فيجوز له استيجار غيره لذلك العمل بمساوي الأجرة التي قرّرها في إجارته أو أكثر ، وفي جواز استيجار الغير بأقلّ من الأجرة إشكال إلّا أن يحدث حدثا ، أو يأتي ببعض فلو آجر نفسه لخياطة ثوب بدرهم يشكل استيجار غيره لها بأقلّ منه إلّا أن يفصّله أو يخيط شيئا منه ولو قليلا ، بل يكفي أن يشتري الخيط أو الإبرة في جواز الأقلّ ، وكذا لو آجر نفسه لعمل صلاة سنة أو صوم شهر بعشر دراهم مثلا في صورة عدم اعتبار المباشرة يشكل استيجار غيره بتسعة مثلا إلّا أن يأتي بصلاة واحدة أو صوم يوم واحد مثلا . المسألة 3 : إذا استؤجر لعمل في ذمّته لا بشرط المباشرة يجوز تبرّع الغير عنه ، وتفرغ ذمّته بذلك ، ويستحقّ الأجرة المسمّاة ، نعم لو أتى بذلك العمل المعيّن غيره لا بقصد التبرّع عنه لا يستحقّ الأجرة المسمّاة وتنفسخ الإجارة حينئذ لفوات المحلّ ، نظير ما مرّ سابقا من الإجارة على قلع السنّ فزال ألمه ، أو لخياطة ثوب فسرق أو حرق .
شرح
المسألة 2 : ولكن الأحوط : مرّ الجواز إلّا في مثل التسليم إلى غير المبالي . اشكال : عدم الجواز أقوى كما مرّ ، وكذا في موردي الاشكال بعد ذلك . يحدث حدثا : يوجب كون المستأجر عليه ثانيا غير الأول بخلاف مثل صبغ الثوب مما لا يرتبط بالمستأجر عليه . ( والوجه ظهور الدليل في كون وجه الجواز فيما يجوز ، تعدد المستأجر عليه بالتغير وهنا هو الخياطة ، وأما 5 / 25 احكام الإجارة : « إلّا ان يحدث فيها شيئا » ، فهو في الإجارة للدار ، فالاحداث فيها مساوق للتغير المزبور ) . يشتري الخيط : اي من ماله لا صرف اجراء صيغة البيع ( لعدم كون اجراء الصيغة هنا مثلا جزء العمل المستأجر عليه ) . المسألة 3 : ويستحق الأجرة : ( وكانت الإجارة وقعت على كلي العمل بلا قيد المباشرة وحتى بلا قيد التسبيب اي بأعم من المقدور وغير المقدور ، وحينئذ فكليّه مقدور فهو نظير أداء دين الغير تبرعا بلا احتياج إلى اذن المدين ، وأشير اليه في الاخبار المتفرقة كدين الأب أو الأرحام أو غيرهم ) . وتنفسخ : إذا كان تبرع المتبرع قبل مضيّ زمان يمكن للأجير اتيان العمل وإلّا فالظاهر ضمان الأجير للعمل فيدفع أجرة المثل ويستحق من المستأجر الأجرة المسماة ،
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 290 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي