تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
المسألة 4 : الأجير الخاصّ وهو من آجر نفسه على وجه يكون جميع منافعه للمستأجر في مدّة معيّنة أو على وجه تكون منفعته الخاصّة كالخياطة مثلا له ، أو آجر نفسه لعمل مباشرة مدّة معيّنة ، أو كان اعتبار المباشرة أو كونها في تلك المدّة أو كليهما على وجه الشرطيّة لا القيديّة لا يجوز له أن يعمل في تلك المدّة لنفسه أو لغيره بالإجارة أو الجعالة أو التبرّع عملا ينافي حقّ المستأجر إلّا مع إذنه ، ومثل تعيين المدّة تعيين أوّل زمان العمل بحيث لا يتوانى فيه إلى الفراغ ، نعم لا بأس بغير المنافي كما إذا عمل البناء لنفسه أو لغيره في الليل فإنّه لا مانع منه إذا لم يكن موجبا لضعفه في النهار ، ومثل إجراء عقد أو إيقاع أو تعليم أو تعلّم في أثناء الخياطة ونحوها ، لانصراف المنافع عن مثلها ، هذا ولو خالف وأتى بعمل مناف لحقّ المستأجر فإن كانت الإجارة على الوجه الأوّل بأن يكون جميع منافعه للمستأجر وعمل لنفسه في تمام المدّة أو بعضها فللمستأجر أن يفسخ ويسترجع تمام الأجرة المسمّاة ، أو بعضها أو يبقيها ويطالب عوض الفائت من المنفعة بعضا أو كلا ، وكذا إن عمل للغير تبرّعا ، ولا يجوز له على فرض عدم الفسخ مطالبة الغير المتبرّع له بالعوض ، سواء كان جاهلا بالحال أو عالما ، لأنّ الموجر هو الذي أتلف المنفعة عليه دون ذلك الغير ، وإن كان ذلك الغير آمرا له بالعمل إلّا إذا فرض على وجه يتحقّق معه صدق الغرور وإلّا
شرح
وأما مسألة قلع السنّ فقد مرّ ما فيها . المسألة 4 : لغيره في الليل : إذا لم يكن الليل داخلا في مدّة الإجارة . اجراء عقد : ان لم يكن له مالية وإلّا فلا يجوز في الصورة الأولى . أو بعضها : مع التراضي وإلّا فيشكل التبعيض في الخيار ( لعدم وسع نطاق الدليل لذلك ) . عوض الفائت : أو اجرة مثل ما عمل لغير المستأجر ( إذ جميع منافعه ملك للمستأجر ، إذ منافعه في المدة للمستأجر فله الأخذ بالفائت من المنظور من العمل ، كما له الأخذ بأجرة مثل ما عمل للغير مخيرا في ذلك لإمكان التفاوت في القيمة . وبذلك يظهر عدم صحة توضيح الأستاذ مقيدا بالثاني بل له أحدهما بلا تعين ) . آمرا له : الظاهر ضمانه في هذه الصورة باستيفاء ملك الغير وهو منافع الأجير ( لشمول « لا يحل مال امرء مسلم . . . » الخ لهذه الصورة بخلاف مثل الاستضائة بنور سراج الغير ، فان المقام يصدق فيه التصرف بخلافه مع أنه ليس في الدليل لفظ التصرف أيضا ) . صدق الغرور : بأن يدعي الوكالة أو مثلها عن المستأجر في الاستفادة من الأجير ،
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 291 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي