تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
التصرّف المخالف للشرط باطل لكونه مفوّتا لحقّ الشرط أولا ، بل حرام وموجب للخيار ، وكذا في الصورة الرابعة إذا لم يستوف هو بل سلّمها إلى ذلك الغير . المسألة 1 : يجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة وما بمعناها أن يوجر العين المستأجرة بأقلّ ممّا استأجر ، وبالمساوي له مطلقا أيّ شيء كانت ، بل بأكثر منه أيضا إذا أحدث فيها حدثا ، أو كانت الأجرة من غير جنس الأجرة السابقة ، بل مع عدم الشرطين أيضا فيما عدا البيت والدار والدكّان والأجير ، وأمّا فيها فإشكال ، فلا يترك الاحتياط بترك إجارتها بالأكثر بل الأحوط إلحاق الرحى والسفينة بها أيضا في ذلك ، والأقوى جواز ذلك مع عدم الشرطين في الأرض على كراهة ، وإن كان الأحوط الترك فيها أيضا ، بل الأحوط الترك في مطلق الأعيان إلّا مع إحداث حدث فيها ، هذا ، وكذا لا يجوز أن يوجر بعض أحد الأربعة المذكورة بأزيد من الأجرة ، كما إذا استأجر دارا بعشرة دنانير وسكن بعضها وآجر البعض الآخر بأزيد من العشرة ، فإنّه لا يجوز بدون إحداث حدث وأمّا لو آجر بأقلّ من العشرة فلا إشكال ، والأقوى الجواز بالعشرة أيضا ، وإن كان الأحوط تركه .
شرح
المسألة 1 : من غير حبس الأجرة : إلّا في النقود كالريال والدلار فلا يجوز على الأحوط ( لاحتمال صدق الايجار بالأكثر قويا وهو ممنوع في النص ) . فلا يترك الاحتياط : بل عدم الجواز أقوى . ( لظهور الدليل في عدم الجواز 20 و 22 احكام الإجارة ) . الرحى : والجواز أقوى ( للتعبير بالكراهة في دليله 1 / 20 و 5 / 22 ) . والسفينة : وعدم الجواز أقوى ( بالمفهوم من موثق إسحاق بن عمار 2 / 22 ) . في الأرض : ( وذلك أي الكراهة للجمع بين 3 و 4 / 20 احكام الإجارة الدالتين على الجواز و 1 و 2 و 6 / 21 الدالة على المنع ، إذ المراد بالتقبيل بالمشاع فيها هو على نحو المزارعة ، والمراد بالتقبيل بالمضمون أي الدرهم والدينار هو الإجارة وقد دلت على المنع ، إلّا ان يقال : مورد المنع أيضا هو المزارعة لعدم التصريح بالإجارة فيحمل صحة المزارعة بالمعين أيضا ويأتي في محله . وحينئذ فلا كراهة أيضا ) . الأحوط تركه : لا دليل عليه وان كان الاحتياط حسنا ( لعدم فهم ذلك من الدليل بعد التصريح بالجواز بالمساوي مع تبعيض مورد الإجارة ) .
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 289 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي