تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
من دون أن يكون آمرا ، كأن يقول : إنّ دواءك كذا وكذا ، بل الأقوى فيه عدم الضمان وإن قال : الدواء الفلانيّ نافع للمرض الفلانيّ ، فلا ينبغي الاشكال في عدم ضمانه ، فلا وجه لما عن بعضهم من التأمّل فيه ، وكذا لو قال : لو كنت مريضا بمثل هذا المرض لشربت الدواء الفلانيّ . المسألة 6 : إذا تبرّأ الطبيب من الضمان وقبل المريض أو وليّه ولم يقصّر في الاجتهاد والاحتياط برأ على الأقوى . المسألة 7 : إذا عثر الحمّال فسقط ما كان على رأسه أو ظهره مثلا ضمن لقاعدة الإتلاف .
شرح
السكوني 1 / 24 موجبات الضمان : « من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليّه وإلّا فهو ضامن » والحديث معبر لنصّ الشيخ على وثاقة السكوني في العدة وعمل الطائفة بروايات النوفلي عن السكوني مع صدق قاعدة من اتلف ، وشمول حديث الحلبي 19 / 29 الإجارة : « . . . كل عامل أعطيته اجرا على أن يصلح فأفسد فهو ضامن » وحمل خبر السكوني على مورد المباشرة حمل على النادر بل هو عامل أيضا ويشمله حديث الحلبي وان لم يكن مباشرا ، ولا يلزم المباشرة في الاسناد ) . المسألة 6 : برء : وكذا الجرّاح ( لحديث السكوني الماضي ، وهو دليل على امكان اسقاط ما لم يجب ومعناه ايجاد مانع الثبوت وهو شامل لمورد القتل أيضا ولا أقل من دلالة ترك التفصيل مع معرضية ذلك مع أنه لا طريق بغير ذلك ، فإنه إمّا ان لا يطبّب أو يجرّح هذا المريض ، أو يعمل بلا براءة ويكون العامل ضامنا أو ثالث وهو عدم الضمان مع البراءة . . . ) . المسألة 7 : ضمن : ان كان العثور عن تقصير وإلّا فلا ضمان وهو بالتلف أشبه ( وفاقا لغير واحد ويؤيده ما ورد في الصحاح في الساقط على آخر فمات ، في عدم ضمان الساقط . فلا قصاص ولا ديّة ، وأما 11 / 30 الإجارة رواية داود بن سرحان : « في رجل حمل متاعا على رأسه فأصاب انسانا فمات أو انكسر منه شيء فهو ضامن » ، والسند لا بأس به بحسب نقل الوسائل في الإجارة لا أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 182 ، فإنه مشتمل على سهل بن زياد وقد قيل فيه شيء . لكن الظاهر أن ضمير انكسر يرجع إلى الانسان لا المتاع فلا يرتبط بالبحث . ويؤيد عدم الضمان أيضا 11 / 39 الإجارة في استيجار حمال . . . قال : « . . . ان كان مأمونا فليس عليه شيء » . ويشهد لرجوع ضمير حديث ابن سرحان إلى الشخص لا المتاع انه لم يفرض في الحديث كون