المسألة 1 : العين التي للمستأجر بيد الموجر الذي آجر نفسه لعمل فيها كالثوب آجر نفسه ليخيطه أمانة فلا يضمن تلفها أو نقصها إلّا بالتعدّي ، أو التفريط ، أو اشتراط ضمانها على حذو ما مرّ في العين المستأجرة ولو تلفت أو أتلفها الموجر أو الأجنبيّ قبل العمل أو في الأثناء بطلت الإجارة ورجعت الأجرة بتمامها أو بعضها إلى المستأجر ، بل لو أتلفها مالكها المستأجر كذلك أيضا ، نعم لو كانت الإجارة واقعة على منفعة الموجر بأن يملك منفعته الخياطيّ في يوم كذا يكون إتلافه لمتعلّق العمل بمنزلة استيفائه لأنّه باتلافه إيّاه فوّت على نفسه المنفعة ، ففرق بين أن يكون العمل في ذمّته أو يكون منفعة الكذائيّة للمستأجر ، ففي الصورة الأولى التلف قبل العمل موجب للبطلان ورجوع الأجرة إلى المستأجر وإن كان هو المتلف ، وفي الصورة الثانية إتلافه بمنزلة الاستيفاء وحيث إنّه مالك لمنفعة الموجر وقد فوّتها على نفسه فالأجرة ثابتة عليه .
شرح
الموجر وتسلم المستأجر كان بعنوان الأمانة لا الاقدام على الضمان ، وأما الضمان مع الاشتراط فلرفع الأمانة ، والاقدام على الضمان ) .
المسألة 1 : أو اشتراط ضمانها : بنحو شرط الفعل لا النتيجة ( على ما مرّ من صحة هذا النحو من الشرط بلا فرق بين المقام وما قبله ، وقد اشتهر بين جمع من المتأخرين الفرق بالصحة في المقام بنحو شرط النتيجة أيضا وكأنه لموثق موسى بن بكر 5 / 30 احكام الإجارة الوارد في صحة اشتراط ضمان النقص على ملاح لحمل طعام فان الطعام بيد الموجر حينئذ وقد حكم بصحة الاشتراط ، ولذلك حكم الگلپايگاني ( قدّس سرّه ) بالضمان حينئذ مع اشكاله فيما سبق ، وأجاب الخوئي ( قدّس سرّه ) بأن الضمان هنا لعله بمعنى أداء قدر من المال اي شرط الفعل لا ضمان الذمة أي شرط النتيجة . وهذا هو الصحيح لما مرّ من استكشاف اطلاق حكم الشرع بعدم ضمان صاحب البضاعة والمستأجر من اطلاق أدلة الباب ، والاطلاق دليل فالشرط بخلافه خلاف الشرع ، وقد كنت سابقا أقول : الأدلة الأولية لا تتعرض للعناوين الثانوية ومنها الشرط فلا تعرض لأدلة الباب لحال الشرط ، لكن فيه : ان اطلاق أدلة الباب يدفع احتمال تأثير الشرط كما لا حكومة للشرط ودليله على الأدلة الأولية بخلاف مثل الحرج والضرر ) .
أو اتلفها الموجر : مرّ التفصيل في المسألة الثالثة عشر وان حكم اتلاف الموجر أو الأجنبي هو التخيير بين الفسخ والابقاء والرجوع إلى المتلف ، وأما اتلاف المستأجر فهو بمنزلة القبض .
هو المتلف : بل حينئذ بمنزلة القابض .