المسألة 3 : إذا أتلف الثوب بعد الخياطة ضمن قيمته مخيطا واستحقّ الأجرة المسمّاة ، وكذا لو حمل متاعا إلى مكان معيّن ثمّ تلف مضمونا أو أتلفه فإنّه يضمن قيمته في ذلك المكان ، لا أن يكون المالك مخيّرا بين تضمينه غير مخيط بلا اجرة أو مخيطا مع الأجرة وكذا لا أن يكون في المتاع مخيّرا بين قيمته غير محمول في مكانه الأوّل بلا اجرة أو في ذلك المكان مع الأجرة كما قد يقال .
المسألة 4 : إذا أفسد الأجير للخياطة أو القصارة أو التفصيل الثوب ضمن ، وكذا الحجّام إذا جنى في حجامته ، أو الختّان في ختانه ، وكذا الكحّال والبيطار وكلّ من آجر نفسه لعمل في مال المستأجر إذا أفسده يكون ضامنا إذا تجاوز عن الحدّ المأذون فيه ، وإن كان بغير قصده ، لعموم من أتلف ، وللصحيح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يعطي الثوب ليصبغه ، فقال عليه السّلام : كلّ عامل أعطيته أجرا على أن يصلح فأفسد فهو ضامن ، بل ظاهر المشهور ضمانه وإن لم يتجاوز عن الحدّ المأذون فيه ، ولكنّه مشكل فلو مات الولد بسبب الختان مع كون الختّان حاذقا من غير أن يتعدّى عن محلّ القطع بأن كان أصل الختان مضرّا به في ضمانه إشكال .
المسألة 5 : الطبيب المباشر للعلاج إذا أفسد ضامن ، وإن كان حاذقا ، وأمّا إذا لم يكن مباشرا بل كان آمرا ففي ضمانه إشكال ، إلّا أن يكون سببا وكان أقوى من المباشر وأشكل منه إذا كان واصفا للدواء
شرح
كما نرى في المعاملات الرائجة بين الناس كما في أبواب المهور والقروض والضمانات ، قلت : ذلك في المقدار المتسامح فيه عرفا وأما غير المتسامح فيه كما في شرائط التورم الاقتصادي فلا نسلم سيرة . هذا مع أن المقام ان كان جهة الضمان تعدي المستأجر يكون من مصاديق الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال ، بناء على عدم اختصاصه بحالة الأخذ ، وشموله للمأخوذ أيضا . فتدبره جيدا ) .
المسألة 4 : مشكل : بل عدم الضمان أقوى إلّا فيما كان الاذن مقيدا بالاصلاح اعتمادا على حذاقة المستأجر ولعلّه المتعارف اليوم .
اشكال : ان كان وظيفته الختان فقط ولا بصيرة له بالاضرار فلا ضمان سيما مع معرفة المختون بالحال وتسليمه نفسه جامعا لشرائط التكليف وفي المختون الصغير الضمان حينئذ على مسلّمه إلى الخاتن ، كالوالد مثلا لعدم الولاية على مثل ذلك ، وأما ان كان الخاتن بصيرا بالحال وقد اعتمد على حذاقته المختون فهو ضامن ان لم يتبرّء . ( لقانون الأقوائية ، ولإطلاق مثل صحيح الحلبي 19 / 29 احكام الإجارة ، المذكور في المتن ) .
المسألة 5 : اشكال : الأظهر هو الضمان في جميع موارد الطبابة المتعارفة ( لحديث