المسألة 8 : إذا آجر دابّة كلّية ودفع فردا منها فتلف لا تنفسخ الإجارة ، بل ينفسخ الوفاء ، فعليه أن يدفع فردا آخر .
المسألة 9 : إذا آجره دارا فانهدمت فإن خرجت عن الانتفاع بالمرّة بطلت ، فإن كان قبل القبض أو بعده قبل أن يسكن فيها أصلا رجعت الأجرة بتمامها وإلّا فبالنسبة ، ويحتمل تمامها في هذه الصورة أيضا ، ويضمن أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى ، لكنّه بعيد وإن أمكن الانتفاع بها مع ذلك كان للمستأجر الخيار بين الابقاء والفسخ ، وإذا فسخ كان حكم الأجرة ما ذكرنا ، ويقوى هنا رجوع تمام المسمّى مطلقا ودفع أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى ، لأنّ هذا هو مقتضى فسخ العقد كما مرّ سابقا ، وإن انهدم بعض بيوتها بقيت الإجارة بالنسبة إلى البقية ، وكان للمستأجر خيار تبعّض الصفقة ، ولو بادر الموجر إلى تعميرها بحيث لم يفت الانتفاع أصلا ليس للمستأجر الفسخ حينئذ على الأقوى خلافا للثانيين .
شرح
البقاء ، فيه : ان عدم ماليته أيضا باعتبار منافعه المنعدمة وإلّا فالعين التي ماليته باعتبار نفسها لا منافعها ، ليست كذلك أو تقول باعتبار منافعها الآنيّة ) .
المسألة 8 : بل ينفسخ الوفاء : ( والظاهر عدم وجه لإشكال النجفي ( قدّس سرّه ) فان التلف حتى بعد القبض من مال الموجر على ما مرّ ، وحيث إنه فرد لمورد العقد فالانفساخ في الوفاء لا العقد ، نعم في تعبير انفساخ الوفاء نوع تسامح والمراد عدم تحقق الوفاء به ) .
المسألة 9 : بالمرة : أو عن الانتفاع لما استؤجر له بنحو العنوان أو التقييد .
قبل ان يسكن : أي قبل مجيىء زمان السكنى .
لكنه بعيد : بل لا وجه له ، لكن حيث إن له خيار تبعض الصفقة بالنسبة إلى ما مضى فيقدر على حلّ أصل العقد فيسترجع جميع المسماة ( فلا وجه لحاشية بعضهم بأن سبب الخيار هنا حادث ) .
أمكن الانتفاع : اي الذي استأجرها له وان لم يذكر شيء فالانتفاع المعتد به .
ويقوى هنا : لو فسخ من الأصل ، ويمكن له الفسخ في بعض المدة أيضا فيرجع من المسمى بالنسبة .
خيار تبعض الصفقة : من الأصل أو الحين ، ويختلف حكم الأجرة مثلا ومسمّى بذلك .
بحيث لم يفت : ولم يكن للغائب مالية وجهة تختلف بها الرغبات وإلّا فالحق مع الثانيين .