المسألة 10 : إذا تبيّن غبن الموجر أو المستأجر فله الخيار إذا لم يكن عالما به حال العقد إلّا إذا اشترطا سقوطه في ضمن العقد .
المسألة 11 : ليس في الإجارة خيار المجلس ولا خيار الحيوان ، بل ولا خيار التأخير على الوجه المذكور في البيع ، ويجري فيها خيار الشرط حتّى للأجنبيّ وخيار العيب والغبن كما ذكرنا ، بل يجري فيها ساير الخيارات كخيار الاشتراط ، وتبعّض الصفقة ، وتعذّر التسليم والتفليس والتدليس والشركة ، وما يفسد ليومه وخيار شرط ردّ العوض نظير شرط ردّ الثمن في البيع .
المسألة 12 : إذا آجر عبده أو داره مثلا ثمّ باعه من المستأجر لم تبطل الإجارة فيكون للمشتري منفعة العبد مثلا من جهة الإجارة قبل انقضاء مدّتها ، لا من جهة تبعيّة العين ، ولو فسخت الإجارة رجعت إلى البايع ، ولو مات بعد القبض رجع المشتري المستأجر على البايع بما يقابل بقيّة المدّة من الأجرة وإن كان تلف العين عليه واللّه العالم .
شرح
المسألة 10 : غبن : ( وإن لم يرد دليل فيه لكنه عقلائي غير مردوع ووجهه تخلّف الشرط الضمني ) .
المسألة 11 : على الوجه المذكور في البيع : أي التحديد بثلاثة أيام ، وأما أصله فهو ثابت في الإجارة أيضا بالشرط الارتكازي وهو الملاك في غير واحد من الخيارات ) وبذلك يظهر عدم الحاجة إلى دليل لا ضرر لإثبات خيار الشرط مثلا سيّما علي رأي انه حكم مولوي أي لا يضر أحد غيره على ما كان يعتقده الأستاذ ( قدّس سرّه ) فلا يدل على حكم شرعي عام وعلى كونه كذلك وناظرا إلى الأحكام الأولية كما يقولون فهو يرفع الحكم الضرري الآتي من قبل الشارع بخلاف المقام مما أقدما عليه بجهلهما بالموضوع مثلا وان حكم الشارع أيضا بلزوم الوفاء بالدليل العام . نعم لو كان مفاد لا ضرر لزوم تدارك الضرر كان دليلا على الفسخ أو التفاوت .
المسألة 12 : لم تبطل الإجارة : ( مرّ انه كذلك لامكان ملكية المنافع مستقلة في عرض العين وحينئذ إذا تلف العين بعد النقص فهو من المشتري لكن بالنسبة إلى المنافع فهو قبل القبض بالنسبة إلى ما يأتي بناء على جريان حكم التلف قبل القبض في غير البيع أيضا وفيه كلام لاختصاص دليله بالبيع لكن عليه ، فلا وجه لإشكال بعض المحشين فيه )