المسألة 7 : إذا وجد المستأجر في العين المستأجرة عيبا سابقا على العقد وكان جاهلا به فإن كان ممّا تنقص به المنفعة فلا إشكال في ثبوت الخيار له بين الفسخ والابقاء ، والظاهر عدم جواز مطالبته الأرش فله الفسخ أو الرضا بها مجّانا نعم لو كان العيب مثل خراب بعض بيوت الدار فالظاهر تقسيط الأجرة
شرح
كسبه ، وتنفسخ الإجارة بحسب تلك المدة لظهور عدم القدرة وللمستأجر الرجوع لأخذ ما بإزائه من الأجرة أو الفسخ ان تفاوتت الرغبة بحسب وحدة العامل وتعدده .
المسألة 7 : الأرش : بل الظاهر ثبوته فإنه على القاعدة لا التعبد حتى يختص بمورد النص اي البيع ( ولعل الظاهر بحسب بناء العرف ان الثمن بإزاء الذات والوصف أيضا لا ان الوصف يوجب زيادة الرغبة فقط والثمن بإزاء الذات فقط على ما هو المعروف وصرح به الخوئي ( قدّس سرّه ) إلّا ان يقال : ذلك يوجب البطلان في البعض فالأرش امر آخر غير تقابل جزء الثمن والمثمن ، ودليله البناء وعدم الردع بل الامضاء في البيع مع الغاء الخصوصية وهو التفاوت بالنسبة إلى الثمن تقسيطا إذا كان المبيع أو مورد الإجارة هو العين الشخصية . ولم نجد في روايات خيار العيب تصريحا بأنه التفاوت بحسب السوق لا الثمن ، وأما تصريح الامام عليه السّلام في دليل خيار العيب بأن للمشتري حق اخذ قيمة الثوب فلعله في المعاملة على الكلي إذا لم يوجد الصحيح أو فيما لم يتفاوت قيمة السوق مع القيمة المعاملية ) .
تقسيط الأجرة : ( ويمكن ان يقال : الأرش أيضا من التقسيط لا كما قاله الخوئي ( قدّس سرّه ) من تسلّم الفرق ولكن خراب بعض بيوت الدار أيضا كثيرا ما يكون من موارد الأرش لا التقسيط نظرا إلى أنه في الغالب مما يزيد في الرغبة لكن المعاملة على مسمى الدار . وعلى ما ذكرنا فالأظهر هو الضمان ان لم يلتفت المشتري إلى العيب إذا لم يتبرء البايع وكذا في الإجارة خلافا لظاهر القوم وصريح الخوئي ( قدّس سرّه ) بأنه ان لم يلتفت المشتري فلا ضمان تنظيرا بمسألة اللقطة إذا تصدق الواجد بها فلا ضمان ما لم يطالب صاحبه ، وفيه : انه لأجل دليل الصدقة الظاهر في البدلية .
والظاهر أن ما ذكرنا مقتضى الشرطية الارتكازية في الصحة فان الالتزام حينئذ مقيد لكن الأظهر مع ذلك كله الفرق بين الأرش والتقسيط بحسب عمل العقلاء فلا ضمان إذا رضي المشتري أو لم يلتفت ، ومقتضى الشرط الارتكازي على الصحة هو تقيد الالتزام اي الخيار لا الملتزم حتى يكون تقسيط ) .