المسألة 4 : إذا آجر الوليّ أو الوصيّ الصبيّ المولّى عليه مدّة تزيد على زمان بلوغه ورشده بطلت في المتيقّن بلوغه فيه ، بمعنى أنّها موقوفة على إجازته وصحّت واقعا وظاهرا بالنسبة إلى المتيقّن صغره ، وظاهرا بالنسبة إلى المحتمل ، فإذا بلغ ، له أن يفسخ على الأقوى ، أي لا يجيز ، خلافا لبعضهم فحكم بلزومها عليه لوقوعها من أهلها في محلّها في وقت لم يعلم لها مناف ، وهو كما ترى ، نعم لو اقتضت المصلحة اللازمة المراعاة إجارته مدّة زائدة على زمان البلوغ بحيث يكون إجارته أقلّ من تلك المدّة خلاف مصلحته تكون لازمة ليس له فسخها بعد بلوغه ، وكذا الكلام في إجارة أملاكه .
المسألة 5 : إذا آجرت امرأة نفسها للخدمة مدّة معيّنة فتزوّجت قبل انقضائها لم تبطل الإجارة ، وإن كانت الخدمة منافية لاستمتاع الزوج .
المسألة 6 : إذا آجر عبده أو أمته للخدمة ثمّ أعتقه لا تبطل الإجارة بالعتق . وليس له الرجوع على مولاه بعوض تلك الخدمة في بقيّة المدّة لأنّه كان مالكا لمنافعه أبدا وقد استوفاها بالنسبة إلى تلك المدّة ، فدعوى أنّه فوّت على العبد ما كان له حال حرّيته كما ترى ، نعم يبقى الكلام في نفقته في بقيّة المدّة إن لم يكن شرط كونها على المستأجر ، وفي المسألة وجوه : أحدها : كونها على المولى لأنّه حيث استوفى بالإجارة منافعه فكأنّه باق على ملكه . الثاني : أنّه في كسبه إن أمكن له الاكتساب لنفسه في غير زمان الخدمة ، وإن لم يمكن فمن بيت المال ، وإن لم يكن فعلى المسلمين كفاية . الثالث : انّه إن لم يمكن اكتسابه في غير زمان الخدمة ففي كسبه وإن كان منافيا للخدمة . الرابع : أنّه من كسبه ، ويتعلّق مقدار ما يفوت منه من الخدمة بذمّته . الخامس انّه من بيت المال من الأوّل ، ولا يبعد قوّة الوجه الأوّل .
شرح
بالخيار ، وفيه : ان الملكية مطلقة واستفادته بنفسه شرط وتخلفه يوجب الخيار ) .
المسألة 4 : تكون لازمة : قول البعض ليس غير ذلك لكنه في إجارة النفس غير صحيح لعدم اطلاق في أدلة الولاية بالنسبة إلى النفس يشمل زمان البلوغ ، وان كان ممكنا في حد نفسه فيقع فضوليا حتى يجيز البالغ . نعم لا اشكال في إجارة املاكه لعدم قيد في متعلق الولاية زمانا إذا كان مالا والبلوغ غاية الولاية لا قيد متعلقها ( وبما ذكرنا يظهر الاشكال في تقوية الگلپايگاني ( قدّس سرّه ) نظر البعض في إجارة النفس ، وأما الاستدلال بآيةفَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْففيه : انه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية ) .
المسألة 6 : ان لم يكن شرط : وكانت الإجارة مستوعبة جميع أوقات عمله بحيث لم يكن له فراغ يعمل لنفقة نفسه .
قوة الوجه الأول : بل الثاني بمعنى انه ان لم يكن فراغ يعمل لنفقة نفسه ففي