تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
المسألة 8 : إذا استأجر دابّة للسفر مسافة لا بدّ من بيان زمان السير من ليل أو نهار إلّا إذا كان هناك عادة متّبعة . المسألة 9 : إذا كانت الأجرة ممّا يكال أو يوزن لا بدّ من تعيين كيلها أو وزنها ولا تكفى المشاهدة ، وإن كانت ممّا يعدّ لا بدّ من تعيين عددها ، وتكفي المشاهدة فيما يكون اعتباره بها . المسألة 10 : ما كان معلوميّته بتقدير المدّة لا بدّ من تعيينها شهرا أو سنة أو نحو ذلك ، ولو قال : آجرتك إلى شهر أو شهرين بطل ، ولو قال : آجرتك كلّ شهر بدرهم مثلا ، ففي صحّته مطلقا أو بطلانه مطلقا ، أو صحّته في شهر وبطلانه في الزيادة ، فإن سكن فاجرة المثل بالنسبة إلى الزيادة ، أو الفرق بين التعبير المذكور وبين أن يقول : آجرتك شهرا بدرهم فإن زدت فبحسابه ، بالبطلان في الأوّل والصحّة في شهر في الثاني أقوال : أقواها الثاني وذلك لعدم تعيين المدّة الموجب لجهالة الأجرة ، جهالة المنفعة أيضا ، من غير فرق بين أن يعيّن المبدأ أو لا ، بل على فرض عدم تعيين المبدء يلزم جهالة أخرى إلّا أن يقال : إنّه
شرح
يستفاد من بعض كلمات الخوئي ( قدّس سرّه ) . المسألة 8 : عادة متبعة : أو لم تختلف الاغراض . المسألة 10 : أقوال : أقواها الصحة إذا كان المبدء معلوما وكان المراد تعيين المدة بعمل المستأجر فيما بعد ولم يختلف الرغبات من حيث تعين الآخر من أول العقد ( إذ الغرر بمعنى الغرور أو الخدعة أو الخطر منتفية ولا نستفيد من حديث أبي الربيع الشافي 5 / 11 المزارعة - وأبو الربيع لم يوثق - امرا تعبديا من حيث لزوم المعلومية ولو بلا غرر في الجهل بل التعبد في هذه المسائل بعيد مع أن لفظ الحديث هو القبالة : « عن ارض يريد رجل ان يتقبلها فأي وجوه القبالة احلّ ؟ قال : يتقبل الأرض من أربابها بشيء معلوم إلى سنين مسمّاة . . . » فلا يتعين إرادة الإجارة ويقابل الحديث حديث داود 1 / 17 المزارعة : « في الرجل تكون له الأرض عليها خراج معلوم وربما زاد وربما نقص فيدفعها إلى رجل على أن يكفيه خراجها ويعطيه مأتي درهم في السنة قال : لا بأس » . هذه على إرادة الإجارة في العقد وأما الجعالة على فرض تصورها في المقام وكذا الإباحة بعوض فلا اشكال . وما ذكرنا هو الرائج عند الناس المتشرعة وغيرهم في كراء بيوت الفنادق وهي إجارة عندهم ، يقولون قدر الكراء كل ساعة بكذا وكذا في استيجار الباصات والتاكسي ، نعم إذا اختلفت الرغبات في تعيين المدة أولا وآخرا