تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
والظاهر عدم اعتبار كيفيّة مخصوصة في لبسهما ، فيجوز الاتّزار بأحدهما كيف شاء ، والارتداء بالآخر أو التوشّح به أو غير ذلك من الهيئات ، لكن الأحوط لبسهما على الطريق المألوف وكذا الأحوط عدم عقد الإزار في عنقه ، بل عدم عقده مطلقا ولو بعضه ببعض ، وعدم غرزه بإبرة ونحوها ، وكذا في الرداء الأحوط عدم عقده ، لكنّ الأقوى جواز ذلك كلّه في كلّ منهما ما لم يخرج عن كونه رداء أو إزارا ، ويكفي فيهما المسمّى ، وإن كان الأولى بل الأحوط أيضا كون الإزار ممّا يستر السرّة والركبة ، والرداء ممّا يستر المنكبين ، والأحوط عدم الاكتفاء بثوب طويل يتّزر ببعضه ، ويرتدي بالباقي إلّا في حال الضرورة ،
شرح
الشرط لم يتحقق الاحرام أصلا لعدم تحقق شرطه - بل هذه الروايات كلها تشير إلى الوجوب فقط ، فلا تعارض الروايات المصرّحة بأنّ موجب الاحرام أحد ثلاثة أمور من الاشعار أو التقليد أو التلبية كما في صحيح 20 / 12 أقسام الحج فلا دخالة للبس الثوبين ، ويدل مثل صحيح معاوية 2 / 45 تروك الاحرام على تحقق الاحرام وان لم يلبس ثوبي الاحرام . وأما صحيح معاوية 5 / 45 الآمرة بإعادة التلبية والغسل فهو مربوط بثوب المخيط بعد تحقق الاحرام ولا يرتبط بالمقام ) . الاتزار : ( أصل وجوب الإزار والرداء يستفاد من صحاح 1 / 2 أقسام الحج 2 / 44 تروك الاحرام و 1 / 35 وغير ذلك ) . عدم عقد الإزار في عنقه : لا يترك الاحتياط بل لا يخلو عن قوه ( لصحيح سعيد الأعرج يعقد ازاره في عنقه « قال : لا » 1 / 53 تروك الاحرام وكذا صحيح 5 / 53 تروك الاحرام ) . عدم عقد مطلقا : لا بأس به ، وكذا الغرز بإبرة ونحوها ( لعدم الدليل سوى خبر الاحتجاج 3 / 53 تروك الاحرام ) . في الرداء : لا بأس به ( لعدم الدليل إلّا ما قد قيل من اطلاق الإزار على الرداء كما في الثوب الثالث من كفن الميت ، وفيه ما فيه ) . بل الأحوط أيضا : لا يترك بل يعتبر في الرداء ستر شيء من الظهر أيضا زائدا على ستر المنكبين ( كل ذلك عرفى ) . والأحوط عدم الاكتفاء بثوب طويل : لا يترك ( لظهور الروايات الآمرة بالتجرد عن الثياب ولبس لباس الاحرام في الإزار والرداء ، وكذا ما دلّ على جواز لبس السراويل ان لم يكن له ازار أو لبس القباء ان لم يكن له رداء في تعدد الثوب مثل 1 / 2