المسألة 21 : المعتمر عمرة التمتّع يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكّة في الزمن القديم ، وحدّها لمن جاء على طريق المدينة عقبة المدنيّين ، وهو مكان معروف ، والمعتمر عمرة مفردة عند دخول الحرم إذا جاء من خارج الحرم ، وعند مشاهدة الكعبة إن كان قد خرج من مكّة لإحرامها ، والحاجّ بأيّ نوع من الحجّ يقطعها عند الزوال من يوم عرفة ، وظاهرهم أنّ القطع في الموارد المذكورة على سبيل الوجوب وهو الأحوط وقد يقال : بكونه مستحبّا .
المسألة 22 : الظاهر أنّه لا يلزم في تكرار التلبية أن يكون بالصورة المعتبرة في انعقاد الاحرام ، بل ولا بإحدى الصور المذكورة في الأخبار ، بل يكفي أن يقول : « لبّيك اللهمّ لبّيك » بل لا يبعد كفاية تكرار لفظ لبّيك .
المسألة 23 : إذا شكّ بعد الاتيان بالتلبية أنّه أتى بها صحيحة أم لا بنى على الصحّة .
المسألة 24 : إذا أتى بالنيّة ولبس الثوبين وشكّ في أنّه أتى بالتلبية أيضا حتّى يجب عليه ترك المحرّمات أو لا يبني على عدم الاتيان لها فيجوز له فعلها ، ولا كفّارة عليه .
شرح
المسألة 21 : في الزمن القديم : ( والظاهر أنه لا وجه لحاشية الأستاذ بالاحتياط في مشاهدة بيوت مكة زمن الاعتمار لمصحح معاوية 1 / 43 الاحرام في القطع عند شهود عقبة المدنيين وعدم العبرة بما احدث اليوم ، وأما صحيح الحلبي 2 / 43 في أن العبرة بعقبة ذي طوى فلعله في الدخول من جهة أخرى إلى مكة ) .
ان كان قد خرج : ان كان من أدنى الحل يقطع عند شهود الكعبة سواء كان في مكة وخرج للاعتمار أو كان في خارج مكة وبدا له ان يعتمر من أدنى الحل كما فعل النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم من الجعرانة ( وفاقا للخوئي لصحيح عمر بن يزيد 8 / 45 الاحرام في الصورة الأولى ، وصحيح معاوية 45 الاحرام بالاطلاق ، ولا يقيد بالأولى لعدم التعارض وعدم ثبوت وحدة الإرادة ) .
وهو الأحوط : بل لا يخلو عن قوة وان كان بقصد الورود فهو تشريع محرم ( وقد قال الباقر عليه السّلام : « واللّه لأصواتهم أبغض إلى اللّه من أصوات الحمير 2 / 43 الاحرام ) .
المسألة 24 : عدم الاتيان : إذا لم يخرج من الميقات ، وإلّا فيبني على الاتيان ( لقاعدة التجاوز العامة إلّا في الوضوء ) .