المسألة 27 : لا يجب استدامة لبس الثوبين ، بل يجوز ، تبديلهما ونزعهما لإزالة الوسخ أو للتطهير ، بل الظاهر جواز التجرّد منهما مع الأمن من الناظر ، أو كون العورة مستورة بشيء آخر .
المسألة 28 : لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الاحرام ، وفي الأثناء للاتّقاء عن البرد والحرّ بل ولو اختيارا .
شرح
المسألة 27 : أو للتطهير : أو لأيّ داع آخر ( لعدم الاعتبار بقاء كما مرّ فيجوز النزع والتجرد إذا أمن النظر ، ولا يجوز لبس المخيط ، لأصالة عدم وجوب الاستمرار وقد ورد في احرام الحائض التصريح بجواز نزع ما أحرمت فيها كما في صحيح 3 / 48 الاحرام : « . . . فإذا كان الليل خلعتها ولبست ثيابها الأخرى » وذكر الليل باعتبار الظلمة والأمن من النظر بلا خصوصية في الليل ) .
المسألة 28 : بالزيادة على الثوبين : ( كما في صحيحي الحلبي ومعاوية 1 و 3 / 30 الاحرام ) .