بكلّ من الصور المذكورة ، بل يستحبّ أن يقول كما في صحيحة معاوية بن عمّار : لبّيك اللّهمّ لبيك ، لبّيك لا شريك لك لبّيك ، إنّ الحمد والنعمة لك والملك لك لا شريك لك ، لبّيك ذا المعارج لبّيك لبّيك لبّيك داعيا إلى دار السلام لبّيك غفّار الذنوب لبّيك ، لبّيك أهل التلبية لبّيك ، لبّيك ذا الجلال والاكرام لبّيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبّيك لبّيك تبدأ والمعاد إليك لبّيك كشّاف الكروب العظام لبّيك ، لبّيك عبدك وابن عبديك لبّيك ، لبّيك يا كريم لبّيك » .
المسألة 14 : اللازم الاتيان بها على الوجه الصحيح بمراعاة أداء الكلمات على قواعد العربيّة ، فلا يجزي الملحون مع التمكّن من الصحيح بالتلقين أو التصحيح ، ومع عدم تمكّنه فالأحوط الجمع بينه وبين الاستنابة ، وكذا لا تجزي الترجمة مع التمكّن ، ومع عدمه فالأحوط الجمع بينهما وبين الاستنابة ،
شرح
وظهور صحيح عاصم بن حميد في لزوم ذلك فإنه المراد من نقل الامام عليه السّلام عمل النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فتأمل . وصرف عدم ذكره في صحيح عمر بن يزيد 4 / 40 الاحرام لا ينفي ما ظاهره الوجوب لعدم ظهوره في الحصر فتأمل وراجع روايات الأبواب 2 أقسام الحج و 36 و 37 و 40 من الاحرام ) .
بل يستحب ان يقول : ويتأكد بالنسبة إلى ذكر ذي المعارج ( كما ورد الحث عليه ) .
المسألة 14 : فالأحوط الجمع : لا يترك وان كان للاكتفاء بالملحون وجه ( فإنه مقتضى معتبر مسعدة بن صدقة 2 / 59 قراءة الصلاة وكذا قاعدة الميسور لو اعتقدنا تماميتها ، وكذا مقتضى حكم الأخرس فإنه يستفاد من عدم الانتقال إلى الاستنابة مع العجز عن الصحيح والتمام لكن حيث لم يرد تصريح في المقام فالاحتياط لازم ، وأما رواية 2 / 39 الاحرام الدالة على الاستنابة للتلبية فلم يوثق ياسين الضرير في السند مع أن الاكتفاء بالاستنابة لا ينفي الاكتفاء بالملحون . ولا نجسر على الفتوى بكل ظن وإلّا لقلنا باستفادة الاكتفاء بأي طريق بلا فرق ، من مجموع أدلة الباب ونظائرها وكريمة نفي الحرج . وان الشريعة سمحة ) .
الجمع بينهما وبين الاستنابة : ( وقال الخوئي ( قدّس سرّه ) لعل هذا الشخص معذور عن وجوب الحج فيصبر حتى السنة القادمة ليتعلم ، لكن المستفاد من أدلة القراءة العفو عن التمام عند العجز كما في 2 / 59 قراءة الصلاة ، هذا مع أهمية فورية الحج على ما يستفاد من الأدلة ولذلك لم يعهد من الفقهاء الزام التأخير هنا ) .