المسألة 9 : لو وجب عليه نوع من الحجّ أو العمرة فنوى غيره بطل .
المسألة 10 : لو نوى نوعا ونطق بغيره كان المدار على ما نوى دون ما نطق .
المسألة 11 : لو كان في أثناء نوع وشكّ في أنّه نواه أو نوى غيره بنى على أنّه نواه .
شرح
وان فلانا احرم طبق وظيفته كان صحيحا بمعنى اسقاط التكليف أيضا ( وحينئذ فإحرام علي عليه السّلام على طبق القاعدة الدارجة ، نعم في روايات احرام علي عليه السّلام يبدو في النظر اشكالان ، أحدهما : ان التمتع ما شرّع قبل عمل النبي ( ص ) فإحرام علي عليه السّلام إذا كان كإحرام النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فهو كان على طريقة قبل تشريع التمتع أي القران والافراد كسائر المسلمين ، ويمكن الجواب بأن تغير الحكم لا يضر بهذا التعيين الواقعي ، فكيف كان هو عليه السلام احرم كإحرام النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم الثاني : انه عليه السلام لم يسق الهدي ، فلا يكون قرانا ويمكن الجواب بأنه إذا احرم كإحرام النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فكأنه جعل كل الأمور غير ما عمل بنفسه مما تجري فيه الوكالة والنيابة على النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وأوكل اليه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، ومنها سوق الهدي ولذلك أشركه النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في هديه وأما اختلاف الأخبار في تعداد البدنة التي ساقها النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لا يضر بأصل الحكم . وبما ذكرنا يرتفع اشكال هذه الروايات خلافا للخوئي ( مد ظلّه ) ثم إن ما ذكرنا في أصل المسألة هو الصحيح عندنا خلافا لغير واحد من المحشين حتى في الفرع قبل أي ما لم يعلم ، وقال البروجردي ( قدّس سرّه ) بالصحة إذا تعذر ولم يمكن التعيين بغير هذا الوجه ، وفيه : انه ان لم يكن كافيا للتعين فالتعذر لا يعين المأمور به ) .
المسألة 9 : بطل : إلّا إذا كان من باب الخطأ في التطبيق ، ثم إن البطلان بمعنى عدم سقوط التكليف فلو كان الوجوب بالنذر وشبهه فأصل العمل صحيح ويبقى عليه العمل بالنذر .
المسألة 11 : بنى على : ( لأن قصد العنوان محرز الآن والشك في التغيير حتى يبطل بتناقض القصد أو عدم التغيير حتى لا يكون باطلا وفاقا للأستاذ والخوئي والأكثر وخلافا للحكيم وبعض آخر ، ولا وجه له إذ نسلم ان قاعدة التجاوز تجري بعد احراز العنوان لكن العنوان محرز فعلا كما لا وجه لما قاله بعض أهل العصر من أن ما في المتن يصح إذا كان ظاهر حاله ذلك ظهورا معتدا به عند العقلاء . . . ، إذ السؤال عن دليل حجية هذا الظهور باق ) .