الأظهر ويدل عليه قوله عليه السّلام في بعض الأخبار : « هو حلّ حيث حبسه اشترط أو لم يشترط » والظاهر عدم كفاية النيّة في حصول الاشتراط ، بل لا بدّ من التلفّظ ، لكن يكفي كلّ ما أفاد هذا المعنى ، فلا يعتبر فيه لفظ مخصوص وإن كان الأولى التعيين ممّا في الأخبار . الثاني : من واجبات الاحرام التلبيات الأربع ، والقول بوجوب الخمس أو الستّ ضعيف ، بل ادّعى جماعة الاجماع على عدم وجوب الأزيد من الأربع ، واختلفوا في صورتها على أقوال : أحدها أن يقول : لبّيك اللّهمّ لبّيك ، لبّيك لا شريك لك لبّيك . الثاني : أن يقول بعد العبارة المذكورة : إنّ الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك . الثالث : أن يقول : لبّيك اللّهمّ لبّيك ، لبّيك إنّ الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك لبّيك . الرابع : كالثالث إلّا أنّه يقول : « إنّ الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك لبّيك » بتقديم لفظ [ والملك ] على لفظ [ لك ] والأقوى هو القول الأوّل كما هو صريح صحيحة معاوية بن عمّار ، والزوائد مستحبّة والأولى التكرار بالاتيان
شرح
وأما 2 / 27 أبواب الوقوف بالمشعر - صحيح ضريس - الظاهر في السقوط كلا فهو غير معمول به كما قال الحكيم ( قدّس سرّه ) مع أنه ليس في المحصور بمرض ونحوه بل مورده فوت الموقفين لضيق الوقت والغفلة كما قال الخوئي ( قدّس سرّه ) وبإزاء الحديث صحيح أبي بصير 1 / 24 أبواب الاحرام حيث يلزم الحج من قابل فيتعارضان ويسقطان والقاعدة تقتضي الوجوب من قابل .
فتحصل ان حكم الشرط التحلل بلا احتياج إلى الهدي وان لزم الذبح للهدي ان ساقه لكنه حكم من جهة الهدي لا التحلل ، بلا فرق بين المحصور والمصدود . وأما صحيح زرارة 1 / 25 الاحرام وحمزة بن حمران 2 / 25 الصريحتان في الحل وان لم يشترط فمعارضتان لصحيح ذريح ، والصحيح مقدم للتعليل في الذيل مع احتمال إرادة الحل تكوينا يعني إذا حبسه اللّه تعالى فلا طريق له إلّا الحلّ لعدم البقاء على الحرمة دائما ولا نظر له إلى الحل بالهدي وعدمه حتى يكون حله بالشرط أو لا ، فالحق الأظهر ما ذكرنا ) .
التلبيات . . . والأقوى : لا يترك الاحتياط برعاية الثاني ( وفاقا للبروجردي والگلپايگاني ( قدّس سرّهما ) ، لاحتمال كون الذيل تتمة لعبارة التلبيات الأربع ، وكون المراد من قوله عليه السّلام في صحيح معاوية بن عمار : التلبيات الأربع ، ما يشمل هذا الذيل سيما على احتمال الفتح في أن الحمد . . . الخ ، ولكون الذيل في تلبيات النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بحسب غير واحد من الروايات ، وقد ذكر في بعضها انه ما لبى به النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم والمسلمون .