والتقليد مشترك بينها وبين غيرها من أنواع الهدي ، والأولى في البدن الجمع بين الاشعار والتقليد ، فينعقد إحرام حجّ القران بأحد هذه الثلاثة ، ولكنّ الأحوط مع اختيار الاشعار والتقليد ضمّ التلبية أيضا ، نعم الظاهر وجوب التلبية على القارن وإن لم يتوقّف انعقاد إحرامه عليها ، فهي واجبة عليه في نفسها ، ويستحبّ الجمع بين التلبية وأحد الأمرين ، وبأيّهما بدأ كان واجبا . وكان الآخر مستحبّا ثمّ إنّ الإشعار عبارة عن شقّ السنام الأيمن بأن يقوم الرجل من الجانب الأيسر من الهدي ويشقّ سنامه من الجانب الأيمن ، ويلطخ صفحته بدمه ،
شرح
والأولى في البدن الجمع : ( لمعتبر السكوني : « ما بال البدنة تقلد النعل وتشعر » 22 / 12 أقسام الحج مع تصريح صحيح معاوية 20 / 12 أقسام الحج بكفاية أحد الثلاثة ، وأما احتياط ضم التلبية فللخروج عن مخالفة السيد وابن إدريس في عدم انعقاد الحج حتى القران إلّا بالتلبية ) .
واجبة عليه في نفسها : فيه منع ، والأظهر عدم الوجوب والمفروض عدم الدخالة شرطا ( فإنّ الاطلاقات ظاهرة في اللزوم الشرطي والمفروض تقييدها بأدلة القران ، وأما موثق يونس 2 / 12 أقسام الحج فالظاهر من نقل الصدوق بطريقة الصحيح انه مربوط بالعمرة ومعلوم ان احرامها بالتلبية فقط شرطا ) .
الآخر مستحبا : أي شرطا على الاحتياط السابق لا النفسي لاعتقاده الوجوب النفسي . ( فلا يرد اشكال التهافت من غير واحد من المحشين ) .
( 1 ) شق السنام الأيمن : إلّا إذا كانت معه بدن كثيرة فإنه حينئذ يدخل بين اثنين فيشعر هذه من الشق الأيمن وهذه من الأيسر ( كما في صحيح حريز 19 / 12 أقسام الحج ) .
( 2 ) الأحوط بل الأقوى التلبية مع النية من الميقات سرا أو جهرا ، والأفضل تأخير اجهاره إلى البيداء .
يقوم الرجل : لا دليل على دخالته في الإشعار ( وأما صحيح معاوية 4 / 12 أقسام الحج فيحتمل ارتباط قوله عليه السّلام : « يقوم الرجل . . . » الخ بالجملة بعدها أي قوله :
ثم يقلدها ، وحيث إن أصل التقليد في مورد الاشعار مستحب فهو لا يزيد عليه لكونه من آدابه ) .
ويلطخ : ليس عليه دليل واضح ( ولعل في ذيل خبر السكوني 22 / 12 أقسام الحج اشعار اليه : « . . . اما الاشعار فإنه يحرم ظهرها على صاحبها من حيث اشعرها . . . »