الأولى جعله للعمرة المتمتّع بها وهو مشكل ، إذ لا وجه له .
المسألة 7 : لا تكفي نيّة واحدة للحجّ والعمرة ، بل لا بدّ لكلّ منهما من نيّته مستقلا ، إذ كلّ منهما يحتاج إلى إحرام مستقلّ ، فلو نوى كذلك وجب عليه تجديدها ، والقول بصرفه إلى المتعيّن منهما إذا تعيّن عليه أحدهما والتخيير بينهما إذا لم يتعيّن وصحّ منه كلّ منهما كما في أشهر الحجّ لا وجه له ، كالقول بأنّه لو كان في أشهر الحجّ بطل ولزم التجديد ، وإن كان في غيرها صحّ عمرة مفردة .
المسألة 8 : لو نوى كاحرام فلان فإن علم أنّه لماذا أحرم صحّ ، وإن لم يعلم فقيل بالبطلان لعدم التعيين ، وقيل بالصحّة لما عن عليّ عليه السّلام ، والأقوى الصحّة لأنّه نوع تعيين ، نعم لو لم يحرم فلان أو بقي على الاشتباه فالظاهر البطلان ، وقد يقال : إنّه في صورة الاشتباه يتمتّع ، ولا وجه له إلّا إذا كان في مقام يصحّ له العدول إلى التمتّع .
شرح
فلا بد ان يعمل على طبق العلم الاجمالي ما أمكن وفي المقام تفصيل إذ الاحتمالات متعددة ، فقد يدور الامر بين عمرة التمتع والعمرة المفردة وقد يدور بين المفردة وحج الافراد وقد يدور بين حج الافراد وعمرة التمتع وطريق الاحتياط فيها يختلف .
وهو مشكل : إذ العدول عن حج الافراد إلى العمرة المتمتع بها غير معلوم الجواز ، والاختيار قبل الشروع غير العدول بعده كما أن التعين للمتعين واقعا بلا وجه للزوم قصد العنوان إلّا إذا كان من قصده الاجمالي اتيان ما هو الوظيفة .
المسألة 7 : لا تكفي : أي بنحو القران بينهما فلا يجوز القران بينهما بإحرام واحد لا الترتيب لعدم المنع منه .
وجب : أي بطل السابق فيلزم استيناف العمل لرفع التكليف لكنه فيما يمكن صحتهما ، وأما فيما لا يمكن إلّا صحة أحدهما كما في غير اشهر الحج فلا يلزم الاستيناف لفرض قصد العنوان لكنه مع ضم عنوان آخر ( فان صرف ضمّ شيء لا يقع اليه لا يوجب البطلان ) .
كالقول : وهو الأوجه ( في مفروض المسألة ، وهو قصد العنوان مع عنوان آخر لا قصد الجامع ، فإنه نظير ضم نية غسل بلا موجب إلى نية غسل له موجب ، لا يضره ذلك ) .
المسألة 8 : فالظاهر البطلان : بمعنى عدم تيقن البراءة بمقتضى الاشتغال اليقيني ، وأما في الواقع فهو صحيح للتعين واقعا فإذا علم اجمالا أن تكليفه عين تكليف فلان ،