الحجّ مطلقا ، لا خصوص التمتّع كما يظهر من بعضهم لإطلاق الأخبار من أوّل ذي القعدة ، بمعنى عدم إزالة شعرهما لجملة من الأخبار ، وهي وإن كانت ظاهرة في الوجوب إلّا أنّها محمولة على الاستحباب لجملة أخرى من الأخبار ظاهرة فيه فالقول بالوجوب كما هو ظاهر جماعة ضعيف ، وإن كان لا ينبغي ترك الاحتياط ، كما لا ينبغي ترك الاحتياط بإهراق دم لو أزال شعر رأسه بالحلق ، حيث يظهر من بعضهم وجوبه أيضا لخبر محمول على الاستحباب ، أو على ما إذا كان في حال الاحرام ، ويستحبّ التوفير للعمرة شهرا . الثاني : قصّ الأظفار والأخذ من الشارب وإزالة شعر الإبط والعانة بالطلي أو الحلق أو النتف ، والأفضل الأوّل ، ثمّ الثاني ، ولو كان مطليّا قبله يستحبّ له الإعادة وإن لم يمض خمسة عشر يوما ، ويستحبّ أيضا إزالة الأوساخ من الجسد لفحوى ما دلّ على المذكورات ، وكذا يستحبّ الاستياك . الثالث : الغسل للاحرام في الميقات ، ومع العذر عنه التيمّم ويجوز تقديمه على الميقات
شرح
نعم لا بأس بالرجاء من باب التسامح في أدلة السنن ) .
عدم إزالة : بل بمعنى عدم الأخذ من الشعر ( كما في 1 و 2 / 2 الاحرام ، وكما يستفاد من كلمة التوفير في كلمات الأصحاب ) .
لجملة أخرى : ( مثل صحيحة 6 / 4 الاحرام ، وموثق 2 / 4 الاحرام وحينئذ فالاحتياط لصرف عدم مخالفة بعض الفتاوى والّا فلا ريب في الحكم ) .
في حال الاحرام : ولعله أقوى احتمالات الحديث ( ومعنى الحديث 1 / 5 الاحرام ان المتمتع إذا حلق رأسه في شوال فلا بأس وان حلق بعد شهر شوال اي بعد الثلاثين اي الثلاثين المذكورة في صدر الحديث ، - والبعد الذي يوفر الشعر وبعد تلك الثلاثين هو ذي القعدة وبعده - ففيه بأس ، لكن مورد الكلام فيما كان في مكة وبعد عمرة التمتع ، بل الظاهر أن الكلام في المتمتع أي حال التمتع فهو لم يخرج من احرام التمتع ، وكيف كان فلا ريب في الحكم إذ لو كان واجبا لشاع ) .
قصّ الأظفار و . . . : ( راجع روايات الأبواب 7 و 6 الاحرام و 85 و 32 آداب الحمام ) .
الغسل للاحرام : ( وان كان ظاهر بعض الأدلة كموثقة سماعة 3 / 1 الأغسال المسنونة هو الوجوب لكن الفتاوى والسيرة على خلافه ، فالمراد بالوجوب معناه اللغوي ) .
التيمم : ( لعدم قصور في أدلة البدلية فان التيمم أحد الطهورين ففي كل مورد ثبت الغسل من جهة الطهورية فالتيمم بدله ) .