تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
المسألة 6 : إذا ترك الاحرام من الميقات ناسيا أو جاهلا بالحكم أو الموضوع وجب العود إليها مع الامكان ، ومع عدمه فإلى ما أمكن إلّا إذا كان أمامه ميقات آخر ، وكذا إذا جاوزها محلا لعدم كونه قاصدا للنسك ولا لدخول مكّة ، ثمّ بدا له ذلك فإنّه يرجع إلى الميقات مع التمكّن ، وإلى ما أمكن مع عدمه . المسألة 7 : من كان مقيما في مكّة وأراد حجّ التمتّع وجب عليه الاحرام لعمرته من الميقات إذا تمكّن ، وإلّا فحاله حال الناسي . المسألة 8 : لو نسي المتمتّع الاحرام للحجّ بمكّة ثمّ ذكر وجب عليه العود مع الامكان ، وإلّا ففي مكانه ، ولو كان في عرفات بل المشعر وصحّ حجّه ، وكذا لو كان جاهلا بالحكم ، ولو أحرم له من غير مكّة
شرح
المسألة 6 : فإلى ما أمكن : لا دليل على هذا الاطلاق ، نعم إذا كان داخل الحرم يلزم العود خارج الحرم لو أمكنه فيحرم منه ولا يلزم الابتعاد إلّا في الحائض الجاهلة بالحكم ( الاستثناء لصحيحة معاوية 4 / 14 المواقيت ولا يمكن طردها بالمطلقات كما فعل بعض أهل العصر لعدم كثرة المطلقات بحيث يقوى ظهورها على ظهور الخاص ، كما لا دليل على مطلق الجاهل ) . وإلى ما أمكن : بل إلى خارج الحرم فقط لو أمكنه وإلّا فمن مكانه ، هذا إذا كان داخل الحرم وإلّا فاللازم الإحرام قبل دخول الحرم ان لم يتمكن من الميقات ولا يلزم الاحرام من مكانه مطلقا ( لصحيح الحلبي 1 / 14 المواقيت ، وصحيح 4 / 14 وعدم لزوم الإحرام من مكانه مطلقا لعدم لزوم الابتعاد كما مرّ ، ولأن صحيح الحلبي ورد فيمن دخل الحرم . وظاهر رواية علي بن جعفر 10 / 14 المواقيت عدم لزوم الرجوع إلى الميقات ولو تمكن ، لكن السند ضعيف ) . المسألة 7 : مقيما في مكة : وكان وظيفته التمتع أو تمتع ندبا كما مر . حال الناس : ومرّ عدم لزوم العود إلى ما أمكن بل إلى خارج الحرم فقط . المسألة 8 : بل المشعر : بل بعده أيضا قبل اتمام الاعمال بمقتضى دليل وجوب الاحرام ( والعفو عن الاحرام كلا انما هو في الناسي إلى بعد الاعمال . والحكم أيضا لقاعدة الميسور ، وما تقدم من دليل الاحرام من مكانه إذا لم يتمكن من العود ، وعليه يحمل اطلاق صحيح علي بن جعفر 8 / 14 المواقيت في تجويز الاحرام من مكانه على الاطلاق ، بل لعلّ الظاهر في تلك الأزمنة ذلك إلى عدم امكان العود ) . لو كان جاهلا : ( لم يذكر حكمه صريحا في الصحيح المزبور لكن المستفاد صدرا