مع العلم والعمد لم يصحّ ، وإن دخل مكّة بإحرامه ، بل وجب عليه الاستيناف مع الامكان ، وإلّا بطل حجّه ، نعم لو أحرم من غيرها نسيانا ولم يتمكّن من العود إليها صحّ إحرامه من مكانه .
المسألة 9 : لو نسي الاحرام ولم يذكر حتّى أتى بجميع الأعمال من الحجّ أو العمرة فالأقوى صحّة عمله ، وكذا لو تركه جهلا حتّى أتى بالجميع .
( 12 - فصل في مقدمات الاحرام )
المسألة 1 : يستحبّ قبل الشروع في الاحرام أمور : أحدها : توفير شعر الرأس بل واللحية لإحرام
شرح
وذيلا من ذكر النسيان في فرع الصدر والجهل في فرع الذيل إرادة مطلق العذر ولذلك يستفاد حكم الجهل في فرع الصدر أيضا من نسيانه وحكم نسيان فرع الذيل من حكم جهله ) .
ولم يتمكن من العود إليها : ( الظاهر أنه كذلك مطلقا ولا وجه لتفصيل الخوئي ( قدّس سرّه ) بين ما إذا أمكنه العود إلى مكة عند احرامه النسياني وبين ما إذا لم يمكنه العود عندئذ ، إذ المفهوم من الأدلة كون الملاك الوضع الحالي في تمكن العود وعدمه لكون الشخص حينئذ يريد العود أو عدمه ويريد الاحرام فيلزم الاحرام حينئذ من مكانه إذا لم يمكنه العود . وتفصيل الخوئي ( قدّس سرّه ) غير مفهوم لفرض انه لا يتمكن من العود فكيف يحكم عليه بلزوم العود ؟ ) .
المسألة 9 : صحة عمله : ( لإلغاء الخصوصية عرفا من صحيح علي بن جعفر الوارد في احرام حج التمتع 2 / 20 المواقيت ومن مرسل جميل الوارد في عمرة التمتع على ما قيل 1 / 20 أو في احرام الحج مطلقا كما قال الحكيم وهو الأصح ، وضعفه منجبر بالعمل فلا وجه لإشكال المدارك بأنه قياس ، وقيل بأولوية صحة العمرة المفردة من صحة عمرة التمتع المفهومة من الحديث لإرتباطه بالحج فلا يلزم احتياط الخونساري ( قدّس سرّه ) في العمرة المفردة ) .
مقدمات الاحرام
المسألة 1 : واللحية : فيه اشكال ( فإن التوفير مقدمة للحلق وهو في الرأس ، وأما 6 / 2 و 4 / 4 الاحرام في عدم اخذ الشعر من اللحية أيضا فهما مخدوشان سندا ، الأول بالارسال والثاني بضعف محمد بن فضيل الأزدي أو بالاشتراك بينه وبين الثقة .