تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
المشهور الأقوى وإن استشكل فيه بعضهم فإنّهم يحرمون لحجّ القران والافراد من مكّة ، بل وكذا المجاور الّذي انتقل فرضه إلى فرض أهل مكّة ، وإن كان الأحوط إحرامه من الجعرانة وهي أحد مواضع أدنى الحلّ ، للصحيحين الواردين فيه ، المقتضي إطلاقهما عدم الفرق بين من انتقل فرضه أو لم ينتقل ، وإن كان القدر المتيقّن الثاني ، فلا يشمل ما نحن فيه ، لكن الأحوط ما ذكرنا عملا بإطلاقهما ، والظاهر أنّ الاحرام من المنزل للمذكورين من باب الرخصة ، وإلّا فيجوز لهم الاحرام من أحد المواقيت ، بل لعلّه أفضل ، لبعد المسافة وطول زمان الاحرام . الثامن : فخّ وهو ميقات الصبيان في غير حجّ التمتّع عند جماعة بمعنى جواز تأخير إحرامهم إلى هذا المكان ، لا أنّه يتعيّن ذلك ، ولكن الأحوط ما عن آخرين من وجوب كون إحرامهم من الميقات ، لكن لا يجرّدون إلّا في فخّ ، ثمّ إنّ جواز التأخير على القول الأوّل إنّما هو إذا مرّوا على طريق المدينة ، وأمّا إذا سلكوا طريقا لا يصل إلى فخّ فاللازم إحرامهم من ميقات البالغين . التاسع : محاذاة أحد المواقيت الخمسة ،
شرح
بل لا يترك الاحتياط بذلك . وهو لم يتعرض لحكم المتولد المتوطن ) . لحج القرآن والافراد : أو لحج التمتع ندبا ( وفاقا للخونساري ( قدّس سرّه ) لعدم قيد في النصوص بالقران والافراد ، وصرف تعين ذلك الحج عليهم واجبا لا يوجب الانحصار مطلقا حتى الندب ) . فخ : قريب من مكة استشهد فيه الحسين بن علي سبط الحسن المجتبى عليه السلام سنة 169 هجرية . لكن الأحوط ما عن آخرين : بل لعله الأظهر ( لعدم ذكر الاحرام في صحيحتي أيوب وعلي بن جعفر عليه السّلام 18 المواقيت فان المذكور فيهما صرف تجريد الصبيان من البستهم ، ولا نسلم كون ذلك كناية عن الاحرام ، كما أن صحيح معاوية 3 / 17 أقسام الحج في الذهاب بالصبيان إلى الجحفة أيضا غير مربوط بالاحرام من الجحفة ولذلك ذكر بطن مرّ أيضا في جنب الجحفة مع أنه ليس ميقاتا قطعا ، فهذه النصوص مربوطة بالترخيص لهم في عدم نزع المخيط وبالإطلاق المقامي يدل على عدم لزوم الكفارة أيضا . واما خبر يونس بن يعقوب 7 / 17 أقسام الحج فهو في الاحرام بهم من الجحفة أو العرج لكن لم يقل أحد بكون العرج ميقاتا على أنه ضعيف سندا لعدم توثيق والد يونس . وكيف كان فالأحوط ، احرامهم من احدى المواقيت بل لا يخلو عن قوة ولكن يجوز لهم تأخير نزع الثياب بلا كفارة ) . محاذاة أحد المواقيت : لكنه في محاذاة غير الشجرة من المواقيت ، لا ينبغي ترك