لأهل الشام ومصر ومغرب ومن يمرّ عليها من غيرهم إذا لم يحرم من الميقات السابق عليها . الرابع :
يلملم وهو لأهل اليمن . الخامس : قرن المنازل وهو لأهل الطائف . السادس : مكّة وهي لحجّ التمتّع .
شرح
الاحرام من ذات عرق لا مورد للتقية حينئذ ، ولكن لو قلنا بعدم الجواز فقد احتاط الماتن بالاحرام سرا قبل ذات عرق ثم النزع ولبس ثيابه إلى ذات عرق ثم التجرد أيضا وفقا لهم ، وفيه : انه لو قلنا بكون لبس ثوبي الاحرام من مقومات الاحرام فهو غير متمكن من الاحرام ان لم يتمكن من تجرده عن لباسه ولبس ثوبي الاحرام ولو مع النزع فورا ، ولو قلنا بأن لبس ثوبي الاحرام ليس مقوما لحقيقة الاحرام بل واجب مستقل فينوي في نفسه ويلبي ولا شيء عليه لمكان التقية لكن عليه الكفارة للبس المخيط ، ولو كان مكاتبة الحميري معتبرة لم يكن عليه الكفارة لسكوت الامام عليه السّلام لكن عرفت ضعف السند ، إلّا أن يقال : التقية ترفع كل الآثار ومنها الكفارة وهذا اظهر ، فان التقية في كل شيء يضطر اليه الشخص وهذا اظهر خلافا للگلپايگاني والخوئي ( قدّس سرّهما ) هنا وفي بحثه في التقية مستوفا في الطهارة . لكن نفس نزع لباس الاحرام ولبس مخيطه خلاف الاحتياط بل لا يجوز اختيارا فكيف جعله أولى . ثم فرض التقية أيضا فيما ذكر يحتاج إلى التأمل إذ المنقول عن العامة جميعهم جواز الاحرام قبل الميقات نعم هذه فتاويهم ولعل العمل غير الفتوى فالتقية بحسب العمل والاشتهار ) .
لأهل اليمن : بل لكل من يمرّ عليه كما أن أهل اليمن يمكنهم المرور أحيانا من قرن المنازل فيحرمون منها ( والفصل بين مكة ويلملم قرب خمس وتسعين كيلو مترا لكن الظاهر أن الناس الآن لا يمرون على جبل يلملم - إلّا أهل الأطراف ونواحيه - بل على محاذيه ، والفصل بين مكة والمحاذي ليلملم بحسب الطريق الجديد قرب خمسين كيلو مترا ) .
لأهل الطائف : أو كل من يمر عليه ( راجع الباب 1 وغيره من المواقيت ) .
مكة وهي لحج التمتع : كما في روايات كثيرة وفي بعضها من المسجد وفي الآخر من الكعبة وثالث من رحله أو شوارع مكة والحاج مخير في ذلك ( 52 الاحرام و 21 المواقيت والتخيير كما في صحيح عمرو بن حريث 2 / 21 المواقيت . واما معتبرة إسحاق بن عمار 8 / 22 أقسام الحج الظاهرة في كون ميقات الحج ذات عرق ففيها نوع تشويش واضطراب مع أن الخروج قبل الحج غير جائز بلا احرام فكيف خرج عليه السّلام ) .