إمكان صبرها إلى أن تطهر تدخل المسجد وتحرم في حال الاجتياز إن أمكن ، وإن لم يمكن لزحم أو غيره أحرمت خارج المسجد وجدّدت في الجحفة أو محاذاتها .
المسألة 4 : إذا كان جنبا ولم يكن عنده ما جاز له أن يحرم خارج المسجد ، والأحوط أن يتيمّم للدخول والاحرام ، ويتعيّن ذلك على القول بتعيين المسجد ، وكذا الحائض إذا لم يكن لها ماء بعد نقائها . الثاني : العقيق وهو ميقات أهل نجد والعراق ومن يمرّ عليه من غيرهم . وأوّله المسلخ ، وأوسطه غمرة ، وآخره ذات عرق ، والمشهور جواز الاحرام من جميع مواضعه اختيارا ، وأنّ الأفضل الاحرام من المسلخ ثمّ من غمرة ، والأحوط عدم التأخير إلى ذات عرق إلّا لمرض أو تقيّة ، فإنّه ميقات العامّة ، لكنّ الأقوى ما هو المشهور ، ويجوز في حال التقيّة الاحرام من أوّله قبل ذات عرق سرّا من غير نزع ما عليه من الثياب إلى ذات عرق ثمّ إظهاره ولبس ثوبي الاحرام هناك ، بل هو الأحوط وإن أمكن تجرّده ولبس الثوبين سرّا ثمّ نزعهما ولبس ثيابه إلى ذات عرق ثمّ التجرّد ولبس الثوبين فهو أولى . الثالث : الجحفة وهي
شرح
في حال الاجتياز : والأحوط ترك ذلك فان المتيقن من جواز الاجتياز هو اتخاذ المسجد معبرا طبقا للآية :إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍلا مثل ذلك ( وفاقا للخوئي إلّا ان يقصد العبور ) .
وجدّدت في الجحفة : والأحوط نفسها لا محاذاتها ويجوز التأخير إلى الجحفة أيضا ( لشمول العلة للحيض عرفا راجع 4 / 6 المواقيت ) .
المسألة 4 : والأحوط ان يتيمم : بل الأحوط الاحرام خارج المسجد متصلا به على القول بجواز ذلك بل المتعين ذلك عليه ، كما أن المتعين على القول الأخر هو التيمم لتدخل المسجد وتحرم ( لا التأخير إلى الجحفة كما عن المستند ) .
العقيق . . . جميع مواضعه اختيارا : لا يترك الاحتياط بالاحرام من المسلخ ويجوز من ذات عرق أيضا على كراهة فلا مورد للتقية ( الأظهر حسب الجمع بين الروايات 1 و 2 و 3 المواقيت و 8 / 22 أقسام الحج ان العقيق اسم لمنطقة شاملة لأوله أي بريد البعث قبل المسلخ بستة أميال مما يلي العراق ثم المسلخ ثم غمرة ثم آخره ذات عرق وأما الاحرام فلا يصح قبل المسلخ ولعل تسميته به أيضا لسلخ الثياب والظاهر الجواز حتى من ذات عرق مع نوع حزازة . وأما مكاتبة الحميري واصرار الامام عليه السّلام بالاحرام قبل ذات عرق مع اعمال نوع من التقية بحيث لا يفهم المخالف ، فالسند بحسب طريق الاحتجاج ضعيف 10 / 2 المواقيت بالإرسال وعلى طريق الشيخ بجهالة أحمد بن إبراهيم النوبختي ( ص 235 غيبة الشيخ . ط نجف ) . وعلى ما ذكرنا من جواز