تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
المسألة 5 : إذا حدث الحيض وهي في أثناء طواف عمرة التمتّع فإن كان قبل تمام أربعة أشواط بطل طوافه على الأقوى ، وحينئذ فإن كان الوقت موسّعا أتمّت عمرتها بعد الطهر ، وإلّا فلتعدل إلى حجّ الإفراد ، وتأتي بعمرة مفردة بعده ، وإن كان بعد تمام أربعة أشواط فتقطع الطواف ، وبعد الطهر تأتي بالثلاثة الأخرى وتسعى وتقصّر مع سعة الوقت ، ومع ضيقه تأتي بالسعي وتقصّر ثمّ تحرم للحجّ وتأتي بأفعاله ثمّ تقضي بقيّة طوافها قبل طواف الحجّ أو بعده ، ثمّ تأتي ببقيّة أعمال الحجّ ، وجحهّا صحيح تمتّعا ، وكذا الحال إذا حدث الحيض بعد الطواف وقبل صلاته .
شرح
سائر الأقوال ، وأما الخامس فهو وان كان على القاعدة لكن تساقط الروايات غير ظاهر مع عدم دليل على الاستنابة ، وأما سرّ الاحتياط فموافقة المشهور ) . المسألة 5 : بطل على الأقوى : ( وفاقا للمشهور ، ولذلك ينجبر ضعف الروايات مثل 4 / 85 الطواف وهي ضعيفة بإبراهيم لو كان النهاوندي والّا فهو مجهول و 2 / 86 الطواف وهي أيضا ضعيفة بأبي إسحاق والارسال و 2 / 85 وهي مرسلة و 1 / 85 وهي ضعيفة بسلمة بن الخطاب مؤيدة بروايات حدوث الحدث في أثناء الطواف . وأما تمسك الصدوق ( قدّس سرّه ) في الفقيه للصحة وجواز اتمام الطواف بعد الظهر بصحيح محمد بن مسلم وترجيحه على غيره سندا ولأن فيه الرّخصة والرحمة ، الفقيه 2 : 241 ، ففيه : ان الصحيح يحمل على النافلة بقرينة سائر الأدلة كما أن في سائر الأحداث إذا احدث الطائف في النافلة قبل النصف بنى عليه وفي الفريضة بطل الطواف . على أن الطواف عمل واحد ويعتبر فيه الموالاة ولو أريد الاحتياط فيتم بعد الظهر ثم يأتي بطواف كامل على حدة أو يأتي بطواف كامل بقصد الأعم من الاتمام والتمام ) . بعد الطهر تأتي : ( للشهرة وان كان الدليل فيه ضعف كما مرّ ، واختار الخوئي ( قدّس سرّه ) البطلان لضعف السند بخلاف الحدوث بعد تمام الطواف فإنه يقبله وفيه جبر الشهرة ) . أو بعده : والأحوط ان يكون قبل ( طبقا لصحيح علاء 1 / 84 الطواف ) . وكذا الحال : ( فان الطواف لا يبطل بالحيض اللاحق ولا يضرّ الفصل بينه وصلاته للعذر كسائر الاعذار في ذلك ، هذا مع صحيح زرارة 1 / 88 الطواف وكذا صحيح معاوية 1 / 89 الطواف بالإطلاق ، وأما احتمال العدول إلى الافراد فلا يتأتى هنا فإنه في العاجز عن الطواف لا الصلاة ) .