( 9 - فصل ) [ صورة حجّ التمتّع ]
صورة حجّ التمتّع على الاجمال أن يحرم في أشهر الحجّ من الميقات بالعمرة المتمتّع بها إلى الحجّ ، ثمّ يدخل مكّة فيطوف فيها بالبيت سبعا ، ويصّلي ركعتين في المقام ، ثمّ يسعى لها بين الصفا والمروة سبعا ، ثمّ يطوف للنساء احتياطا وإن كان الأصحّ عدم وجوبه ، ويقصّر ، ثمّ ينشئ إحراما للحجّ من مكّة في وقت يعلم أنّه يدرك الوقوف بعرفة ، والأفضل إيقاعه يوم التروية ، ثمّ يمضي إلى عرفات فيقف بها من الزوال إلى الغروب ثمّ يفيض ويمضي منها إلى المشعر فيبيت فيه ويقف به بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ثمّ يمضي إلى منى فيرمي جمرة العقبة ، ثمّ ينحر أو يذبح هديه ويأكل منه ثمّ يحلق أو
شرح
فصل - صورة حج التمتع
الأصح عدم وجوبه : ( ولا قائل معروف بالوجوب ، ودليله عليل ، ووجه تقديم الطواف في المتن رعاية الروايات المحلّلة للنساء بمجرد التقصير كما في روايات الباب 1 التقصير . فلو كان الطواف لازما كان قبل التقصير ، لكن صريح 1 / 82 الطواف عدم الوجوب ، وهكذا صريح 6 / 82 ، واما معتبر 7 / 82 الدال على اللزوم فهو مربوط بالحج لا العمرة ، لا يقال : ليس بعد السعي في الحج تقصير وقد ذكر فيه ، لأن كلمة « قصّر » زيادة في التهذيب 5 : 162 ، وليس في الاستبصار راجع 2 : 244 ) .
يوم التروية : بعد صلاة الظهر ، ولا بأس بالتعجيل قبل ذلك إلى ثلاثة أيام ، والأحوط اختصاص ذلك بالمعذور كالشيخ والمريض ( كما في الباب 3 احرام الحج ) .
من الزوال : من يوم عرفة .
فيبيت : على الأحوط ، وان كان تركه لا يضرّ بالحج .
بعد طلوع الفجر : من يوم النحر ، وكذا المضي إلى منى .
يأكل منه : على الأحوط ، وكذا الاهداء والتصدق به .
ثم يحلق : وفي النساء يتعين التقصير ، وفي الصرورة يتعين الحلق على الأحوط ، وكذا عاقص الشعر والملبّد ، وفي الخنثى يتعين التقصير ان لم يكن صرورة أو عاقصا أو ملبدا والّا يجمع بينهما ويقدم التقصير على الأولى ، وفي الحلق يجب حلق جميع الرأس على الأحوط بخلاف التقصير . ومن وظيفته الحلق ولا شعر لرأسه يمرّ الموسى على رأسه ويقصّر أيضا على الأحوط .