تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
يكن مستطيعا ثمّ استطاع بعد إقامته في مكّة فلا إشكال في انقلاب فرضه إلى فرض المكّي في الجملة ، كما لا إشكال في عدم الانقلاب بمجرّد الإقامة ، وإنّما الكلام في الحدّ الذي به يتحقّق الانقلاب ، فالأقوى ما هو المشهور من أنّه بعد الدخول في السنة الثالثة ، لصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام من أقام بمكّة سنتين فهو من أهل مكّة ولا متعة له الخ . وصحيحة عمر بن يزيد عن الصادق عليه السّلام المجاور بمكّة يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ إلى سنتين ، فإذا جاور سنتين كان قاطنا ، وليس له أن يتمتّع ، وقيل بأنّه بعد الدخول في الثانية لجملة من الأخبار وهو ضعيف لضعفها باعراض المشهور عنها ، مع أنّ القول الأوّل موافق للأصل ، وأمّا القول بأنّه بعد تمام ثلاث سنين فلا دليل عليه إلّا الأصل المقطوع بما ذكر ، مع أنّ القول به غير محقّق لاحتمال إرجاعه إلى القول المشهور بإرادة الدخول في السنة الثالثة ، وأمّا الأخبار الدالّة على أنّه بعد ستّة أشهر أو بعد خمسة أشهر فلا عامل بها مع احتمال صدورها تقيّة ، وامكان حملها على محامل اخر والظاهر من الصحيحين اختصاص الحكم بما إذا كانت الإقامة بقصد المجاورة ، فلو كانت بقصد
شرح
على التبدل بتبدل محل التوطن ، وهذا بخلاف صلاة المسافر والحاضر فإنهما نوع واحد بزيادة ركعتين فقط هذا مع ظهور الاجماع أيضا في المسألة ، فلا وجه لقول الحدائق بالتبدل وقد اختاره بعض أهل العصر ، ولا لإحتياط الگلپايگاني ، ولا لإدعاء الحكيم ( قدّس سرّه ) اطلاق روايات الباب ) . إلى فرض المكي في الجملة : أي صورة التوطن ، أو الإقامة سنتين بقصد المجاورة ، والظاهر عدم التبدل إذا أقيم جبرا كالمسجون ( وان لم يتعرضوا للمسجون ونحوه ، لكن الأدلة لا تشملها بل تنصرف ولا علم لنا بالملاك حتى يشمل المسجون ، فلعل الملاك الإقامة القصدية فالتكليف باق ان كان مستطيعا قبل ذلك ولا دليل على التبدل ، وكذا إذا استطاع بعد الإقامة الجبريّة ) . بإعراض المشهور : مع أنه لو كانت معتبرة وقع التعارض ، والمتيقن من التبدل بعد سنتين فيرجع قبل ذلك إلى الدليل العام الموجب للتمتع على النائي ومن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام أي متوطنا في مكة ( راجع 1 و 2 / 9 أقسام الحج في اعتبار سنتين و 3 و 5 و 8 و 9 / 9 و 4 / 8 أقسام الحج في اعتبار السنة ) . تقية : يعني بها الأعم من تقية المخالف ( هذا مع ضعف دليل خمسة اشهر بالارسال 3 و 5 / 8 أقسام الحج ) .